فرض قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 منظومة رقابية متكاملة على حركة السلع الواردة والصادرة، بهدف ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية وحماية السوق المحلية من المنتجات غير المطابقة.
وألزم القانون السلع التي يحددها وزير التجارة بالخضوع لرقابة نوعية قبل السماح بتصديرها أو استيرادها.
ووفقًا للقانون، لا يجوز تصدير السلع الخاضعة للرقابة إلا بعد الحصول على شهادة فحص تؤكد استيفاءها الشروط والمواصفات المعتمدة، على أن يتم التصدير خلال المدة المحددة بالشهادة، وإلا يتعين استخراج شهادة جديدة.
تفاصيل منظومة الرقابة على السلع في قانون التجارة الخارجية
كما حظر القانون استيراد السلع الخاضعة للرقابة النوعية ما لم يتم فحصها والتأكد من مطابقتها للمواصفات المقررة، أو إذا كانت مصحوبة بشهادات فحص ومراجعة معتمدة من السلطات المصرية المختصة.
ومنح القانون وزير التجارة، أو من يفوضه، سلطة استثناء بعض الرسائل الواردة أو الصادرة من شروط الفحص، بناءً على طلب من الوزير المختص، مع تنظيم إجراءات المعاينة والتظلم والجهات المختصة بإصدار شهادات الفحص، بما يضمن إحكام الرقابة على حركة التجارة الخارجية.

