قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء تحذر: تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها

الإفتاء تحذر: تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها
الإفتاء تحذر: تجنب نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها

حذرت دار الإفتاء المصرية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ضمن حملتها الإلكترونية المستمرة للتوعية بأحكام الأضحية، من نحر الأضحية أمام الحيوانات الأخرى.

وقالت الإفتاء: “تجنَّب ذ.بح الأضحية أمام الحيوانات الأخرى لتفادي إثارة خوفها وتوترها”.

كما حذرت الإفتاء من المبالغة في إيلام الذ.بيحة او تعذيبها عند ذ.بح الأضحية.

وقالت: “لا يجوز تعذيب الذ.بيحة والمبالغة في إيلامها؛ للتمكن من ذ.بحها”.

وبينت أن الأضحية سُنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فعلى المسلم أن يحرص على إحيائها على الوجه الذي يرضي الله تعالى.

وأشارت إلى أن الأضحية تعلمنا الطاعة لله والامتثال لأوامره، اجعل من أضحيتك عبادة خالصة لله.

موت الأضحية عند البائع قبل ذ.بحها من يتحمل الخسارة

ورد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية من سائل يقول: "اتفقت مع تاجر على شراء أضحية وأعطيته جزءاً من ثمنها، والباقي يتم دفعه عند معرفة وزنها عند الذبح، ثم ماتت عند البائع موتاً طبيعياً، فعلى من يكون ضمانها؟".

وأجاب لاشين قائلاً: "الحمد لله رب العالمين، قال في القرآن الكريم: (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا)، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، روت عنه كتب السنة أن إحدى أمهات المؤمنين كسرت لضرتها إناءً فيه طعام، فقال صلى الله عليه وسلم: (إناء بإناء وطعام بطعام) وبعد: فإن مسألة الضمان، أي من أتلف شيئاً مملوكاً لغيره عليه أن يتحمل مغبة ما فعل ويضمن لصاحب الشيء قيمته إن كان قيمياً أو مثله إن كان مثلياً، هذا أمر متفق عليه بين أهل العلم، وليس كما يفهم العامة فهماً مغلوطاً مخالفاً لقواعد الشريعة الإسلامية حينما يقولون: "إن أخذ العوض حرام"، والله ليس أخذ العوض بحرام وإلا فشا وانتشر إهلاك أموال الناس دون ضابط وبلا أدنى حيطة، على الأقل يمكن أن يقال إن صاحب الشيء الذي أُتلف أو استُهلك بالخيار بين العفو وبين أن يطالب المعتدي على ماله بالإتلاف بغرم قيمته أو برد مثله إن كان مثلياً، وإذا طلب أخذ عوض ملكه فلا حرمة عليه ولا إثم".