قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محاكمة البلوجر أم مكة في قضية غسل الأموال.. وهذه عقوبتها طبقا للقانون

أم مكة
أم مكة

حددت المحكمة المختصة بالقاهرة، نظر أولى جلسات محاكمة البلوجر المعروفة بـ" أم مكة "، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال وذلك غدا الاثنين 1 يونيو.

تفاصيل قبول استئناف البلوجر أم مكة

وفي وقت سابق قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، بقبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، والحكم ببراءتها في القضية مع استرداد 50 ألف جنيه الغرامة المدفوعة.

وكانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية، أجلت نظر أولى جلسات استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف، لجلسة اليوم لحضور المتهمة بشخصها.

وفي وقت سابق، تقدم دفاع البلوجر أم مكة باستئناف على الحكم الصادر ضد موكلته من محكمة القاهرة الاقتصادية، بالحبس 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء.

وأمرت جهات التحقيق المختصة بإحالة البلوجر أم مكة إلى المحكمة الاقتصادية، في اتهامها بنشر مقاطع فيديو تتضمن عبارات وإيحاءات خادشة للحياء العام، والتربح من ورائها بالمخالفة للقانون.

وحدد قانون العقوبات عقوبة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء على مواقع التواصل الاجتماعي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.

- الجريمة الأولى:

نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".

- الجريمة الثانية:

الفعل الفاضح العلني

نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.

ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".