أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المتابعين حول من نذر ذبح ذبيحة عند تحقق أمر معين، وهل يجوز إخراج قيمتها والتصدق بها بدلًا من الذبح.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح له، أن الأصل في النذر هو الوفاء به كما تم الالتزام به، مستشهدًا بقول الله تعالى: «يوفون بالنذر ويخافون يومًا كان شره مستطيرًا».
وأشار إلى أن الوفاء بالنذر يكون بتنفيذه على صورته الأصلية ما دام الإنسان قادرًا عليه، لأن الأصل في النذر الالتزام بما عُيِّن له ابتغاء مرضاة الله تعالى.
وأضاف أن بعض الفقهاء أجازوا إخراج القيمة في حالات معينة، إلا أن الأفضل والأكمل هو تنفيذ النذر كما هو، خصوصًا إذا كان في الذبح أو القربات المالية المباشرة، مع التأكيد على أن الصدقة على الفقراء باب واسع لمن أراد الخير خارج إطار النذر.
وشدد على أن المسلم إذا نذر شيئًا وجب عليه الوفاء به متى استطاع، لأن الوفاء بالنذر من صفات المؤمنين التي أثنى الله عليها في كتابه الكريم.
هل يجوز استبدال ذ.بيحة النذر بشراء لحم ؟
وقال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: إن من نذر شيئا لله يجب عليه ان يوفيه لأن الله أثنى على الموفين بالطاعات فقال الله تعالى فى كتابه الكريم { يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا }.
وأضاف" ممدوح " خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، في إجابته عن سؤال تقول صاحبته :- نذرت أن أذبح ذبيحة فهل يجوز أن أشترى لحما بدل الذبيحة؟"، أنه لا يجوز استبدال النذر بغيره ويظل معلقا في ذمتك إلى أن تتوفي، ولكن الأهم من ذلك هو هل هذا النذر كان باللسان أو بالقلب فإذا كنت تلفظت بلسانك انعقد النذر كما قلت اما إذا نويت بقلبك فقط فلا ينعقد النذر.
كفارة النذر
وأوضح أنه إن كان لا يستطيع الوفاء به فى وقته يلزمه كفارة، كما أرشدنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم- من أنه :« من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين».
واختتم فتواه أن كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكين قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مد لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.

