أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن حكم الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها، وما إذا كان ذلك جائزًا شرعًا أم يدخل في نطاق التحريم.
حكم الجمع في الزواج بين المرأة وحفيدة بنت عمها
وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن مسألة الجمع في الزواج أو تحريم الجمع تُبنى على قاعدة مقررة في الشرع الشريف، تقوم على النظر إلى المرأتين محل السؤال: هل يجوز زواجهما لو فُرضت إحداهما رجلًا والأخرى امرأة أم لا. وبيّنت أنه إذا جاز هذا الزواج الافتراضي، جاز الجمع بينهما، وإذا لم يجز، حُرم الجمع بينهما.
وأضافت أن هذه القاعدة تُطبّق على مختلف الصور، فمثلًا إذا كانت العلاقة بين امرأتين من النوع الذي يمنع الزواج كالعمة وبنت الأخ، فإنه لا يجوز الجمع بينهما، لأن العلاقة في أصلها محرمة بنصوص شرعية. أما في حالة بنت العم، فإذا فُرضت رجلًا أصبحت “ابن عم”، وهو زواج جائز مع بنت عمه، وبالتالي يجوز الجمع بين المرأة وبنت عمها.
وأكدت أنه بالقياس على ذلك، فإن حفيدة بنت العم تدخل في الحكم نفسه، بل من باب أولى، إذ إن الأصل (بنت العم) جائز الجمع معه، فيكون الفرع (الحفيدة) جائزًا كذلك، ووفقًا لهذه القاعدة فإن الجمع بين المرأة وحفيدة بنت عمها جائز شرعًا، والعلاقة بينهما لا تتضمن مانعًا من موانع الجمع.


