قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هل تختلف عدة المرأة المختلعة عن المطلقة؟.. أمينة الإفتاء تجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجابت الدكتورة هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن عدة المرأة المختلعة، وهل تختلف عن عدة المطلقة أم تتفق معها في الأحكام.

ما الفرق بين عدة المرأة المختلعة عن المطلقة؟

وأوضحت أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الخلع في حقيقته يُعد نوعًا من الطلاق، وبالتالي فإن المرأة المختلعة تُعامل من حيث العدة معاملة المطلقة، مع اختلاف في بعض الحقوق المالية بين الحالتين.

وأضافت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن المرأة المختلعة يجب عليها العدة، ويتم احتسابها وفق حالتها، فإذا كانت حاملًا فعدتها تنتهي بوضع الحمل، استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

وأشارت أمينة الفتوى بدار الإفتاء إلى أنه إذا كانت غير حامل، فيُنظر هل هي من ذوات الحيض، فتكون عدتها ثلاثة قروء، أي ثلاث حيضات أو أطهار، أما إذا لم تكن من ذوات الحيض، كأن بلغت سن اليأس أو كان لديها عذر يمنع الحيض، فتكون عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ... فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ﴾.

وأكدت أمينة الفتوى بدار الإفتاء أن عدة المختلعة في الجملة تماثل عدة المطلقة من حيث الحساب، سواء كانت حاملًا أو غير حامل، مع مراعاة اختلاف الحالات المرتبطة بالحيض أو عدمه.

متى تبدأ عدة المختلعة وما مدتها؟

قال الفقهاء إن عدة المرأة التي حُكم لها بالطلاق بعد دعوى خلع تبدأ من يوم صدور الحكم من المحكمة، أو من اليوم الذي يُطلق فيه الزوج زوجته بلفظه، وليس من تاريخ ترك الزوج المنزل أو هجرة لها.

وبيّن الفقهاء أن مجرد هجر الزوج لزوجته مدة طويلة لا يُعد طلاقًا شرعيًا، حتى وإن استمر عامًا كاملًا، لأن الطلاق لا يقع إلا بلفظ صريح من الزوج، أو بحكم قضائي يُنهي العلاقة الزوجية عن طريق الخلع.

وأوضح الفقهاء أن جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة يرون أن العدة واجبة على المرأة المختلعة، تمامًا كما تجب على المطلقة، إذ لا فرق بينهما في هذا الحكم.

كما بيّنوا أن المرأة التي لا تحيض لصغر سنها أو لكبرها أو لمرضٍ بها، فعدتها تكون ثلاثة أشهر، أما المرأة التي لا تزال تحيض فعدتها ثلاثة قروء أي ثلاث حيضات، بينما تكون عدة الحامل حتى تضع حملها كاملًا.

واستدل الفقهاء على ذلك بقول الله تعالى في سورة الطلاق: «وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا» (الطلاق: 4).

وكذلك قوله تعالى في سورة البقرة: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (البقرة: 228).