حدد قانون العمل الجديد ضوابط الحصول على ترخيص مزاولة المهن والحرف، متضمنا عدة اشتراطات جديدة تستهدف رفع كفاءة العمالة وضمان توافر الحد الأدنى من المهارات اللازمة لممارسة المهنة.
شروط مزاولة المهن في القانون
وألزم القانون الراغبين في استخراج الترخيص بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وفق ضوابط محددة، مع إعفاء بعض الفئات من هذا الشرط، إلى جانب تحديد سقف لرسوم استخراج الشهادة وإجراءات الحصول عليها.
في هذا الصدد، نصت المادة (27) على أنه يشترط للحصول على ترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة أن يتقدم الشخص بطلب للجهة الإدارية المختصة، ويرفق به شهادة مستوى مهارة.
ويصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط الترخيص، بيانات الشهادة، الجهات المختصة بقياس المهارة، شروط التقديم، رسوم لا تتجاوز 500 جنيه، ويُعفى من هذا الشرط خريجو المدارس الفنية والمعاهد العليا والجامعات العاملون في مجال تخصصهم.
واشترط القانون لكل من يرغب في مزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، ويُصدر الوزير المختص قرارًا يحدد شروط وإجراءات الترخيص ومدته وتجديده ورسومه (بما لا يتجاوز 100 ألف جنيه)، وقواعد إنشاء واعتماد مراكز التدريب.

