يثير قرار فض دور الانعقاد البرلماني الأول لمجلس النواب، تساؤلات لدى المواطنين حول مدى استمرار النواب في ممارسة دورهم الرقابي، وما إذا كان يحق لهم التقدم بطلبات الإحاطة خلال فترة الإجازة البرلمانية.
مصير تقدم النواب بطلبات الاحاطة خلال الإجازة البرلمانية
في هذا الصدد، حسمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الأمر، حيث أنه لا يوجد أي مانع دستوري أو لائحي يحول دون تقدم النواب بطلبات الإحاطة، بما يضمن استمرار متابعة القضايا الجماهيرية وعدم تعطيل مصالح المواطنين حتى مع انتهاء دور الانعقاد.
وطبقا لنص المادة 198 ، فإن لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم.
وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وعلى الحكومة الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد ذاته، وذلك مع مراعاة ما ورد فى المادة 202 من هذه اللائحة.
وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة في الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابةً وفقا لأحكام هذه اللائحة.
و لا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية.
كما يجب أن يكون السؤال واضحًا ومقصورًا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليًا من العبارات غير اللائقة.
و تكون الإجابة كتابةً عن الأسئلة فى الأحوال الآتية:
أولًا: إذا طلب العضو ذلك
ثانيًا: إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة.
ثالثًا: إذا كان السؤال مع طابعه المحلي يقتضي إجابة الوزير المختص.
رابعًا: إذا وجه السؤال ما بين أدوار الانعقاد.
وتنشر الاسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة، والإجابة عنها كتابة بملحق خاص بمضبطة الجلسة.
ويقدم السؤال كتابةً إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص.
ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى من وُجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس النواب.
وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال سبعة أيام على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة فى أول جلسة مقبلة.
و لكل عضو أن يقدم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، يحيطه علما بأمر له أهمية عامة ويكون داخلا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابةً إلى رئيس المجلس محددا به الأمور التى يتضمنها، ومبينا صفتها العامة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقا لتاريخ وساعة ورودها.
موعد عودة مجلس النواب للانعقاد
طبقا لنص المادة (115) من الدستور ، يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وإذا لم تصدر الدعوة، يجتمع المجلس بقوة الدستور في هذا الموعد دون الحاجة إلى أي إجراء آخر.
وبذلك، يعود مجلس النواب لممارسة أعماله مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث خلال شهر أكتوبر المقبل، وفقًا للإجراءات الدستورية المنظمة.

