نظم قانون العمل الجديد تشغيل العمالة الأجنبية داخل مصر من خلال مجموعة من الضوابط والإجراءات التي تضمن عدم الإخلال بأولوية العمالة الوطنية، مع إلزام الأجنبي بالحصول على ترخيص لمزاولة العمل وفقًا للقواعد المحددة قانونًا.
كما حدد القانون شروط وضوابط منح الترخيص، بما يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل والاستفادة من الخبرات الأجنبية، وحماية فرص العمل للمصريين.
ونصت المادة 70 من القانون على أن عمل الأجانب فى أى منشأة سواء فى القطاع الخاص أو العام أو الهيئات أو الجهاز الإدارى للدولة يخضع لهذه الأحكام، مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.
ترخيص رسمى من الوزارة المختصة
كما يجب الحصول على ترخيص رسمى من الوزارة المختصة، مع اشتراط أن يكون دخوله البلاد بغرض العمل وأن يحصل على إقامة قانونية لهذا الغرض.
وتبلغ قيمة الرسوم بين خمسة آلاف ومائة وخمسين ألف جنيه، مع ترك التفاصيل للوزير المختص لتحديد شروط وإجراءات الحصول على الترخيص وتجديده أو إلغائه.
كما ألزم القانون أصحاب الأعمال بإخطار الجهة الإدارية عند تشغيل أى أجنبى أو إنهاء خدمته، حتى لو كان معفى من شرط الترخيص.
وطبقا للقانون ، يجب على صاحب العمل إخطار الجهات المختصة إذا انقطع العامل الأجنبى عن العمل لمدة خمسة عشر يوما متصلة دون عذر قانونى، وهو ما يعكس حرص المشرع على المتابعة الدقيقة ومنع أى تجاوزات قد تؤثر على النظام العام.
و للوزير المختص، بالتنسيق مع وزير الاستثمار، صلاحية وضع قواعد خاصة لتشغيل الأجانب المشمولين بأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وبذلك جمع القانون بين حماية سوق العمل المحلى وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

