واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بأسلوب إنتحال الصفة(على خلاف الحقيقة).
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام (إحدى السيدات ، مقيمة بمحافظة القاهرة) بإنتحال صفة طبيبة أمراض جلدية وإدارة عيادة تجميل "بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية" كائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة وقيامها بالإشتراك مع زوجها بإدارة صفحة بمواقع التواصل الإجتماعى للإعلان عن أنشطة العيادة فى إطار الإحتيال على المواطنين.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف العيادة المشار إليها وضبطهما .. وضبط بحوزتهما (مجموعة كبيرة من الأدوية والمستحضرات الطبية "مجهولة المصدر"– عدد من الأجهزة الطبية - مبالغ مالية - 3 هواتف محمولة - جهاز لاب توب "بفحصه تبين إحتوائه على أدلة تؤكد نشاطهما الإجرامى") ، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح مالية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وغلق العيادة المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة 10 من قانون مزاولة مهنة الطب على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفي حالة العود؛ يحكم بالعقوبتين معا».
وتنص المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن “يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
ونصت المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الطب على أن: "يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة، وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها، مؤكدا أنه وفقا للمادة 6 من قانون مزاولة مهنة الطب لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير".



