قالت دار الإفتاء المصرية، إن العقيقة سُنَّةٌ مؤكدة عن سيدنا النبي- صلى الله عليه وآله وسلم- وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود ذكرًا كان المولود أو أنثى.
وأوضحت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: “ما حكم العقيقة عن الذكر والأنثى وطريقة توزيعها وحكم تركها للمستطيع؟”؛ أن الأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة، فإن فاته؛ ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته؛ ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء.
كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء، ولا يأثم المسلم بتركها، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.
هل يجوز عمل العقيقة قبل الولادة؟
وقالت دار الإفتاء المصرية، إن الأصل في العقيقة أن تكون يوم السابع من ولادة المولود؛ لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إِذَا كَانَ يَوْمُ سَابِعِهِ؛ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى، وَسَمُّوهُ» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط".
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم عمل العقيقة قبل الولادة؟ أنه لا تجزئ العقيقة إذا ذبحت قبل ولادة المولود؛ لعدم تحقّق سبب العقيقة وهو الولادة وحياة المولود.
وأشارت إلى أن العقيقة سنة مؤكدة عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد حثَّ عليها، وتكون بذبح شاة عن المولود سواء في ذلك الذكر والأنثى، وهذا ما عليه الفتوى، والأكمل أن يختص الأنثى بشاة والذكر بشاتين، في اليوم السابع من الولادة.
وتابعت دار الإفتاء: فإن فاته ففي اليوم الرابع عشر، فإن فاته ففي الحادي والعشرين، ويجزئه بعد ذلك متى شاء، وتوزع كما توزع الأضحية استحبابًا؛ فيأكل منها ويُطعم ويُهدي ويتصدق، ويدخر إن شاء.
وأكدت أنه لا يأثم المسلم بتركها سواء كان بعذر أو بغير عذر، لكن المستطيع يكون قد فوَّت على نفسه ثوابها، وعظيم أجرها، والبركةَ التي تحلُّ بسببها.
وذكرت أن العقيقة في أصلها اللغوي مشتقة من العقَّ، وهو: الشق والقطع، وتطلق ويراد بها الشَّعر الذي يُوُلَد به الطفل؛ لأنه يَشُقُّ جلده ليخرج منه، كما تطلق ويراد بها الذبيحة التي تُذبح في يوم حلق هذا الشعر استحبابًا في اليوم السابع من مولده كما جاءت بذلك السنة النبوية المشرفة؛ فيكون تسمية الذبيحة باسم العقيقة من باب تسمية الشيء بما يصاحبه أو بما كان سببه.

