حدد قانون حماية الآثار ضوابط إقامة المباني والمنشآت في المناطق المجاورة للمواقع الأثرية، وذلك من خلال اشتراط الحصول على التراخيص اللازمة والالتزام بالضوابط المحددة قانونًا، بما يضمن عدم الإضرار بالمواقع الأثرية أو تشويه محيطها العمراني.
ضوابط البناء بجوار المواقع الأثرية
في هذا الصدد، نصت المادة (21) من القانون علي أنه يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.
ومع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، للجهة المختصة - بعد أخذ موافقة المجلس - الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة.
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى يرى المجلس أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثرى والتاريخى والمواصفات التى تضمن حمايته. وعلى المجلس أن يبدى رأيه فى طلب الترخيص خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليه وإلا اعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض.
وعلى كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به. ويعتبر الأثر ملكا للدولة.
وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار.
وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة.

