قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل بدء النشاط.. القانون يحدد شروط تمويل المشروعات الصغيرة

مجلس النواب
مجلس النواب

تضمن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة، ضوابط واشتراطات للحصول على تمويل قبل بدء النشاط، بما يضمن حماية المتعاملين وتنظيم عمل الجهات والشركات العاملة في مجال التمويل.

ضوابط تمويل المشروعات
 

وفيما يلي نستعرض أبرز شروط وضوابط العمل في نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وفقًا للقانون، حيث نصت المادة (5) من قانون تنظيم نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، علي أن يجب أن تتوفر في الشركات التى ترغب في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الشروط الآتية:

- أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.

- أن يقتصر نشاطها على مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

- ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفــوع عن الحـــد الذي يقرره مجلس إدارة الهيئــة وبما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وخمسة ملايين جنيه لشركات تمويل المشروعات متناهية الصغر.

وعلي الشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر معًا أن تستوفي الحد الأدنى لرأس المـال المصدر والمدفوع الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة لكل من النشاطين علي النحو المشار إليه بهذا البند.

- أن تتوفر لديها الإمكانات الفنية وأنظمة المعلومات وإدارة المخاطر وتحصيل الأموال ومتابعة عمليات التمويل ونظام فحص شكاوى العملاء وفقًا للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.

- أن تتوفر الخبرة المناسبة وحسن السمعة في كل من رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والعضو المنتدب والمديرين المسئولين عن التمويل والمخاطر وذلك وفقًا للضوابط التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.