قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متى تُغلق العيادة البيطرية وتُصادر الأدوات؟ تفاصيل العقوبات في القانون

الطب البيطري
الطب البيطري

حدد القانون رقم 416 لسنة 1954 بإصدار قانون مزاولة مهنة الطب البيطري، مجموعة من الضوابط المنظمة لممارسة المهنة، واضعًا عقوبات قانونية بحق المخالفين لأحكامه، في إطار تنظيم العمل بالمجال البيطري وضمان عدم ممارسة المهنة بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة.

ونصت المادة العاشرة من القانون على معاقبة كل من يزاول مهنة الطب البيطري على نحو يخالف أحكام القانون، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فيما شدد النص العقوبة في حالة العود، بإلزام المحكمة بالحكم بالعقوبتين معًا.

العودة إلى المخالفة تشدد العقوبة.. الحبس والغرامة معًا

لم يكتفِ المشرع بتحديد عقوبة للمخالفة الأولى، بل نص على تشديد الجزاء في حالة تكرارها، بحيث يجمع الحكم بين الحبس والغرامة عند العود، بدلًا من الاكتفاء بإحدى العقوبتين.

ويعكس هذا الحكم توجه النص القانوني إلى مواجهة تكرار ممارسة المهنة بالمخالفة لأحكام القانون، من خلال ترتيب أثر عقابي أكثر تشددًا على تكرار المخالفة، وفقًا لما تقرره المادة العاشرة.

إغلاق العيادة ومصادرة الأدوات.. تدابير تتجاوز العقوبة المالية

امتدت التدابير التي نصت عليها المادة العاشرة إلى مقر ممارسة المهنة والأدوات المرتبطة بها، إذ أوجبت على القاضي، في جميع الأحوال، الأمر بإغلاق العيادة، ونزع اللوحات واللافتات، ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.

وبذلك، لا يقتصر الأثر القانوني للمخالفة على الحبس أو الغرامة، وإنما يشمل كذلك وقف النشاط داخل العيادة وإزالة العلامات التي تدل على ممارسة المهنة، إلى جانب مصادرة الأشياء المرتبطة بها، وفقًا للنص القانوني.

نشر الحكم على نفقة المحكوم عليه.. جزاء إضافي للمخالفين

تضمنت المادة ذاتها إجراءً إضافيًا، يتمثل في إلزام القاضي بالأمر بنشر الحكم مرة أو أكثر في جريدتين يحددهما، على نفقة المحكوم عليه.

ويضيف هذا الإجراء بُعدًا آخر للعقوبات المقررة، إذ لا تقف آثار الحكم عند العقوبة الجنائية والتدابير المتعلقة بالعيادة، بل تمتد إلى نشر الحكم وفقًا لما حدده القانون.

ما العقوبات التي نص عليها القانون؟

وفقًا للمادة العاشرة من القانون رقم 416 لسنة 1954، تشمل العقوبات والتدابير المقررة ما يلي:

  • في المخالفة: الحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وغرامة لا تزيد على خمسين جنيهًا، أو إحدى العقوبتين.
  • في حالة العود: الحكم بالحبس والغرامة معًا.
  • في جميع الأحوال: إغلاق العيادة، ونزع اللوحات واللافتات، ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة.
  • نشر الحكم: مرة أو أكثر في جريدتين يعينهما القاضي، على نفقة المحكوم عليه.

وتوضح هذه الأحكام أن القانون لم يحصر الجزاء في العقوبات المالية أو السالبة للحرية، بل أضاف تدابير تتصل مباشرة بمكان ممارسة المهنة والأدوات المستخدمة فيها، إلى جانب نشر الحكم.

ملحوظة قانونية: الأرقام الواردة للغرامة والعقوبة منقولة وفق النص الذي أوردته، ولا تعني بالضرورة أنها تعكس أي تعديلات تشريعية لاحقة أو القواعد العامة المتعلقة بتحديث الحدود المالية للغرامات؛ لذا يُستحسن مراجعة النص التشريعي المحدث قبل النشر.