"حماية المستهلك" يحيل وكيل سيارات للنيابة العامة لإمداد المستهلك بمعلومات مضللة عند شرائه سيارة مستعملة

أحال جهاز حماية المستهلك، وكيل سيارات فى مصر إلى النيابة نظرا لإمدادها المستهلك بمعلومات مضللة عن طبيعة السيارة المستعملة التى أقدمت الشاكية على شرائها.
وصرح عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز تلقى شكوى من إحدى المستهلكين تتضرر فيها من قيامها بشراء سيارة مستعملة موديل 2008 تبين لها لاحقا وجود عيوب بالمحرك وتلاعب بقراءات العداد، بالرغم من أنها كانت قد لجأت إلى الشركة بصفتها الوكيل المعتمد للسيارة وتم منحها شهادة بأن السيارة بحالة جيدة، وبناء على ذلك اتخذت قرارها بالشراء.
وقال يعقوب إن اللجنة الفنية للسيارات بالجهاز قامت بفحص الشكوى، وتبين لها من فحص الأوراق والمستندات أنه سبق تسجيل دخول السيارة مركز خدمة الشركة لإجراء صيانات حال كون قراءة العداد 109 آلاف كم فى الوقت الذى تم فيه بيع السيارة للشاكية بزعم أنها قطعت 80 ألف كيلومتر، وبالرغم من أن الشاكية لجأت للشركة قبل الشراء إلا أن الأخيرة لم تخطرها بذلك.
وأضاف أنه اتضح للجنة من المستندات المقدمة من الشركة أن قراءة العداد للسيارة كانت قد سجلت 109 آلاف و650 كيلومترا بتاريخ 14 يوليو من عام 2012، وبتاريخ 3 أغسطس كانت القراءة 62 ألفا و683 كيلومترا، فى حين أن الشاكية قامت بشراء السيارة فى 26 سبتمبر من عام 2013، وهو ما يؤكد وجود تلاعب ببيانات قراءات العدادات.
وقال يعقوب إنه "لما كانت المادة 6 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 تنص على التزام كل مورد ومعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه، وتجنب ما قد يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك أو وقوعه فى خلط أو غلط، وهو الأمر الذى لم تراعيه الشركة فى معاملتها مع الشاكية والتى لجأت إليها بصفتها الجهة الفنية التى تدرك جيدا حالة السيارة منذ اليوم الأول لبيعها لكونها الوكيل المعتمد فى مصر لهذه العلامة، وإن الشركة أخفت معلومات عن الشاكية لو كانت علمت بها لما كانت أقدمت على شراء السيارة".
وأضاف أنه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة لقانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 ووجود شبهة خداع المتعاقد المنصوص عليها بالمادة الأولى من قانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، فقد تمت إحالة أوراق الشكوى إلى نيابة قسم الجيزة لاتخاذ ما تراه مناسبا بشأنها".
وفى سياق متصل، كشف يعقوب عن قيام الجهاز بإحالة شركة مصاعد إلى نيابة المطرية بناء على شكوى تلقاها الجهاز من أحد المستهلكين بتضرره من التعاقد مع المشكو على توريد وتركيب مصعد كهربائى وجد به عدة عيوب بالكابينة.
وقال إنه تمت إحالة الشكوى إلى هيئة المواصفات والجودة والتى قامت بفحص المصعد محل الشكوى وأودعت تقريرها المتضمن وجود اختلاف فى الأعمال الفعلية عن تلك المذكورة فى التعاقد من حيث بلد المنشأ للأبواب والماكينة، واستخدام احبال 6 مم مستعملة بدلاً من 11 مم ودلائل حركة 16 مم مجهولة المصدر واستخدام 2 مغناطيس بدلاً من قاطعات التيار بنهايتى المشوار، ولا يوجد كتاوت عتب أمان وعدم اتزان الكابينة، فضلا عن عدم وجود جهاز البراشوت.
وأضاف يعقوب أنه فى ضوء ثبوت مخالفة الشركة للتعاقد المبرم مع الشاكى وتركيبها مصعدا غير مطابق للمواصفات القياسية بالمخالفة لنص المادة 6 من قانون حماية المستهلك، فقد تمت إحالة الشركة المشكو فى حقها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
ودعا الشركات والتجار والوكلاء إلى الالتزام بحل شكاوى المستهلكين فى ضوء ما تضمنه القانون، وأكد أن الجهاز حريص على الحلول الودية التى تحقق سرعة الحل وتحفظ وتصون حقوق المستهلك، وأن هناك عددا كبيرا من الشركات والتجار والموردين يستجيبون لذلك، إضافة إلى أن الجهاز لا يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة عدم استجابة الشركات للحل.
كما أكد يعقوب عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على جميع حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية ضد جميع المخالفين، ودعا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك.