وكيل نادى القضاة السابق لـ"صدى البلد": استخدام العنف للتأثير على سير الانتخابات جريمة يعاقب عليها القانون

أكد المستشار الدكتور إيهاب السعدنى وكيل نادى القضاة السابق أن هناك عدة جرائم يعاقب عليها القانون فى الانتخابات، محذراً من الوقوع فى تلك الجرائم حتى لا يقع الناخب تحت طائلة القانون.
وأضاف السعدنى فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" : أن المادة 43 من القانون تعاقب من يتخلى بدون عذر عن الإدلاء بصوته بغرامة بمبلغ لا تتجاوز 500 جنيه وعاقبت المادة 44 من ذات القانون من يستخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أى من أعضاء اللجنة بقصد منعه من أداء عملة أو أرغمه على أدائه على وجه خاص بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وتصل إلى السجن المؤبد.
وتابع وكيل نادى القضاة السابق قائلاً: "عاقبت المادة 45 من امتنع الموظفين العموميين عن أداء عمله بغير عذر إذا ترتب على ذلك تعطيل الاقتراع أو الفرز بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وعاقبت المادة 46 من يهدد رئيس أو أحد أعضاء اللجان بقصد منعه من أداء عمله المكلف به بالحبس مدة لا تزيد عن عامين".
وأشار السعدنى إلى أن المادة 47 عاقبت من يوجه إهانة بالإشارة أو بالقول لرئيس أو أحد أعضاء اللجنة بالحبس مدة لا تزيد عن عامين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه وعاقبت المادة 48 كل من استخدم وسائل التهديد أو التخويف أو الترويع بقصد التأثير على سلامة سير الانتخابات بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأضاف وكيل نادى القضاة السابق قائلاً: "عاقبت – أيضاً - المادة 50 كل من هدم أو أتلف عمداً شيئا من المباني أو المنشآت أو وسائل النقل المستخدمة فى الانتخابات بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 5الاف جنيه".
وأوضح أن المادة 52 عاقبت من يستخدم القوة أو التهديد لمنع شخص من الإدلاء بصوته أو أعطى أو عرض فائدة لكى يحمله علي الإدلاء بصوته على وجه معين أو الامتناع يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه أو بإحداهما وعاقبت المادة 53 بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه كل من أدلى بصوته وهو يعلم انه لا يحق له ذلك.