قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز الحج عن الميت الذي لم يؤدِّ فريضة الحج مع استطاعة السبيل إليه وإن لم يوصِ بذلك ويُرجى أن يجزئه، والجواز ثابت بما روي