قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"الرقابة المالية" تصدر ضوابط التعامل مع معيدي التأمين وتقر معايير للتمويل العقاري


ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى فى اجتماعه مساء أمس عددا من الموضوعات الخاصة بعمليات إعادة التأمين والتمويل العقارى لمحدودى الدخل والقواعد المحاسبية لشركات التمويل العقارى.
وأقر المجلس تبنى عقد نموذجى لنشاط التأمين البنكى واستعرض طلب تصفية إحدى شركات سوق المال بناء على طلبها وشطب بعض وسطاء التأمين نتيجة مخالفات، وناقش سياسة استثمار الصندوق الحكومى لضمانات أرباب العهد.
وأوضح رئيس الهيئة أن المجلس أصدر ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدءًا من بداية عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والتى تشترط أن يكون صادرا بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى أربع مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى.
ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة. وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، وأن عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التأمين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.
كما تناولت الضوابط لأول مرة حدودا قصوى لنسب تركز حجم عمليات إعادة التأمين السارية لدى معيد تأمين واحد نسبة إلى إجمالى محفظة إعادة التأمين وذلك على مستوى الدولة ومستوى معيد التأمين الواحد. مع الأخذ فى الإعتبار حالات كون شركة التأمين مملوكة تابعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لمعيد التأمين.
وتبنى المجلس عقدا نموذجيا لنشاط التأمين البنكى – أى الذى تمارسه شركات التأمين من خلال فروع البنوك – بما ييسر ويختصر وقت الحصول على موافقة الهيئة لممارسة هذا النشاط لكل حالة.
وأضاف شريف سامى أن مجلس الإدارة وافق على رفع الحد الأقصى لنسبة عبء التمويل إلى دخل ذوى الدخول المنخفضة إلى 35% ، وذلك بعد استيفاء جهة التمويل دراستها بشأن إمكانية سداد العميل للقسط. وفيما يتعلق بالتمويل العقارى أيضاََ أقر المجلس معايير إعداد القوائم المالية الواجب على الشركات المرخص لها بمزاولة النشاط الإلتزام بها وأن يتم إخطار الهيئة بالقوائم المالية السنوية وتقرير مراقبي الحسابات قبل 15 يوما من التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة للشركة.
وتم اعتماد الحد الأدنى من البيانات الواجب قيام شركات التمويل العقارى بإخطار عملائها به وعلى ألا تقل دورية كشف الحساب عن مرتين سنوياً. وتتضمن البيانات المطلوبة إجمالى قيمة التمويل وما تم سداده من أقساط حتى تاريخه، وتكلفة التمويل السارية حالياً إضافة إلى إجمالى الأقساط المتبقية وكذا أية رسوم أو مصاريف تم خصمها من حسابه أو إضافتها لتكاليف التمويل.