قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مجلس الدولة يدخل تعديلات دستورية على قانون الأسلحة والذخيرة


انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة من مراجعة مشروع قانون الأسلحة والذخائر فى جلسته المنعقدة السبت الماضي.
أكد المستشار الدكتور محمد جميل نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفني أن القسم استقر على يُشترط موافقة وزارة الدفاع على استيراد الأسلحة النارية وذخائرها وتحديد الكميات المسموح باستيرادها، أما الترخيص بالاتجار بالأسلحة فقد أبقي المشروع على اختصاص وزير الداخلية أو من ينيبه من منحه، وأجاز له سحب الترخيص أو إلغاؤه بقرار مسبب، كما أنه يجب استبدل نص المادتين ١٢، ١٦ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ فى شأن الأسلحة والذخائر.
وأضاف أن المادة ١٢، إنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيب عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها، ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه..مع عدم الإخلال بأحكام الفترة السابقة لا يجوز استيراد أى من الأسلحة النارية المنصوص عليها فى الجداول الملحقة بهذا القانون وذخائرها إلا بعد موافقة وزارة الدفاع، وتحدد وزارة الدفاع الكمية المسموح باستيرادها.
وأضافت المادة أنه لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطاء الترخيص المنصوص عليه فى الفقرة الأولى، كما أن له تقصير مدته أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره فى حالتى السحب والإلغاء مُسبباِ.
وأكد أن المادة ١٦ قد تم تعديلها إلى أنها التى تحدد بقرار من وزير الداخلية الكمية التى يسمح بها سنويا للتاجر من الأسلحة المبينة فى القسم الأول من الجدول رقم ٣، وكذلك الذخائر اللازمة لها.