الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"المفوضين": أحقية 7 خريجين بطب القاهرة فى التعيين معيدين

صدى البلد

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الادارى بإصدار أحقية 7 طلاب من خريجي طب جامعة القاهرة بشغل وظيفة معيدين بكلية الطب وإلغاء القرارين رقمى 477و478 فيما تضمناه من عدم الدمج بين دفعتي 2009 و2010 في التعيين بوظيفة معيدين بكلية الطب قصر العيني جامعة القاهرة بأقسام مختلفة ومساواتهم بمن سبقوهم في التعيين، وإلغاء قرار رئيس الجامعة فيما تضمنه من تخطيهم في التعيين.

وذكر التقرير، أن المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن يعين المعيدون والمدرسون المساعدون بقرار من رئيس الجامعة بناء علي طلب مجلس الكلية أو المعهد بعد أخذ رأي مجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ صدور هذا القرار".

وتنص المادة 135 من هذا القانون على أن " يشترط فيمن يعين معيدا أو مدرسا مساعدا أن يكون محمود السيرة حسن السمعة"، كما نصت المادة 136 من هذا القانون علي أن يكون تعيين المعيدين بناء على إعلان عن الوظائف الشاغرة.

وفي جميع الأحوال تجري المفاضلة بين المتقدمين على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى تقديرا في مادة التخصص وعند التساوي في التقديرين يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى، وأيضا على أساس تفضيل الأعلى في التقدير العام، وعند التساوي في هذا التقدير يفضل الأعلى في التخصص، وعند التساوي في هذه الدرجات يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس القواعد السابقة.

وتنص المادة 137 من هذا القانون أيضا على أن "مع مراعاة حكم المادتين 133،135 من هذا القانون يجوز أن يعين المعيدون عن طريق التكليف من بين خريجي الكلية في السنتين الأخريين الحاصلين على تقدير جيد جدا على الأقل في كل من التقدير العام في الدرجة الجامعية الأولى، وفي تقدير مادة التخصص أو ما يقوم مقامها وتعطي الأفضلية لمن هو أعلى في مجموع الدرجات، مع مراعاة ضوابط المفاضلة المقررة في المادة 136 من هذا القانون"

وتنص المادة 138 من هذا القانون أيضا "يشترط في جميع الأحوال بالنسبة لوظائف المعيدين في الأقسام العلاجية الإكلينيكية في كليات الطب أن يكون المرشح قد مضى سنتين على الأقل في تدريب عملي بأحد المستشفيات الجامعية في فرع تخصصه".

وأوضح التقرير، أن الجمعية العمومية استظهرت مما تقدم أن المشرع رسم للتعيين في وظيفة المعيد طريقين أحدهما أصلى وهو الإعلان والثاني استثنائي وهو التكليف، وحدد للكل طريق أحكامه، فإما عن التعيين عن طريق الإعلان وهو الأصل فقد تغيا منه المشرع كفالة المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الخريجين كإطار لا يجوز تجاوزه، وحدد الشروط التي تكفل هذه الغاية وهي شروط قوامها وجوهرها التفوق العلمي بين محمودي السيرة وحسن السمعة لا أفضلية فيها للمتخرجين من كلية بذاتها ولا في سنة محددة، فالكل سواء تجري المفاضلة بينهم وفق قواعد محددة لا مجال فيها للاجتهاد فتكون الأفضلية للاعلى تفكيرا في التقدير العام ايا كانت الكلية التي تخرج منها او السنة التي حصل فيها علي المؤهل الجامعي وعند التساوي في هذا التقدير يفضل في الترتيب الاعلي في مجموع درجات هذا التقدير،وعند التساوي يفضل في تقدير مادة مختصة ثم الاعلي في مجموع درجات هذه المادة وعند التساوي في كل ما تقدم يفضل الحاصل على درجة علمية أعلى بنفس الضوابط المتقدمة.

وأفاد التقرير، أن المستقر عليه في قضاء وفتوي وتشريع مجلس الدولة أن القواعد التنظيمية العامة التي تضعها جهة الغدارة يتعين أن تكون متسمة بطابع العمومية والتجريد وتكون بمثابة اللائحة او القاعدة القانونية الواجبة الاتباع في حدود ما صدرت بشانه فلتلتزم جهة الادارة بمراعتها في التطبيق علي الحالات الفردية ما لم يصدر منها تعديل أو إلغاء لهذه القاعدة بنفس الأداء أي بقرار تنظيمي عام مماثل لا في تطبيق فردي قصرا عليه والا وقعت مخالفة للقانون.

حيث إنه بإعمال ما تقدم ولما كان قانون تنظيم الجامعات قد اتخذ معيار التقدير للمفاضلة بين المترشحين لشغل وظيفة معيد سواء عند تعيينهم عن طريق الإعلان أو التكليف، ولما كانت الجهة الادارية قد قامت بتعيين الخريجين على الرغم من أن المدعين يفضلهم في التقدير، وكانت الجهة الادارية قد قامت بتعيين المستشهد ضدهم في حين إن المدعين يفضلهم وفقا للقواعد المحددة بالمادة 136 من قانون تنظيم الجامعات، ومن ثم إن القرار الصادر مخالف لصحيح حكم القانون، مفتقرا لسببه المبرر قانونا، وقد هوى إلى درك عدم المشروعية، حريا بإلغاء الأمر الذي يتعين معه والحال كذلك التقرير بالغائه، مع ما يترتب علي ذلك من آثار تعيين المدعين في وظيفة معيدين بكلية الطب بجامعة القاهرة اعتبارا من تاريج صدور القرار.

ولا ينال من ذلك ما انتهي اليه المستشار القانوني لجامعة القاهرة والذي اعتمد من رئيس الجامعة بعدم الدمج بين جريجي دفعتي 2009، و2010 عند المفاضلة في التعيين في وظيفة معيد بالاقسام الاكاديمية فذلك مردود عليه بأن المشرع أورد التكليف كطريق استثنائي في التعيين بطريق التكليف بان تقوم بترتيب خريجي السنتين الاخيرتين وتصنيفهم بين فاضل ومفضول وفقا للمعايير التي حددها المشرع في قائمة واحدة تستهل بالحاصلين علي اعلي تقدير ايا كانت سنة تخرجه ثم يجري ترتيب الباقي وفقا للضوابط المحددة دون فصل خريجي سنة عن اخري،واذا ان مسلك الجهة الادارية قد جاء بالمخالفة لصريح نص المادة 137، ذلك ان الفصل بين الدفعتين عند التعيين بطريق التكليف في وظائف المعيدين مخالفا لصريح نص المشروع،غير متفقا مع الاصول العامة للتفسير وفقا للفهم القانوني الصحيح.
وانه لو اورد المشرع هذه النتيجة لما اعوزه النص علي ذلك صراحة وفق لما يملكه من سلطة اصدار وسن القوانين، مما يتعين معه الالزام عند تعيين المعيدين عن طريق التكليف باعداد قائمة واحدة تضم كل المرشحين لشغل الوظيفة وتجري المفاضلة بينهم جميعا بحسب الضوابط التي حددها المشرع، دون إعداد قائمة منفصلة لكل خريجي كل سنة على حدة.