"الإفتاء": التعريض بخطبة المعتدة من وفاة زوجها "جائز"

قالت دار الإفتاء، إنه اتفق الفقهاء على جواز التعريض بخطبة المعتدة المتوفى عنها زوجها؛ ليفهم مراد المعرض بالخطبة لا ليجاب، وذلك لقوله تعالى: "وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء" [البقرة: 235]، وهي واردة في عدة الوفاة، ولانقطاع سلطة الزوج عليها مع ضعف التعريض، مشيرة إلى أن التعريض هو ما يفهم به السامع مراد المتكلم من غير تصريح.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن الإمام النووي الشافعي –رحمه الله- قال في "روضة الطالبين وعمدة المفتين" (7/ 30): "وَأَمَّا التَّعْرِيضُ، فَيَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ، وَلَا يَحْرُمُ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ".