قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«الجندي»: تغسيل الرجل لزوجته المتوفاة غير جائز..و«شاهين»: لا يجوز دفنهما بقبر واحد.. و«هاشم»: وصية الميت الجائرة لا تنفذ

0|محمد صبري عبد الرحيم

◄الشحات الجندي:
-تغسيل الرجل زوجته المتوفاة غير جائز شرعا
◄أستاذ شريعة:
-دفن الرجل مع زوجته في قبر واحد غير جائز
-عظام الميت عند نقلها إلى قبر آخر تجمع وتكفن وتدفن من جديد
-جسد الميت إذا لم يحلل لا يكفن من جديد عند نقله إلى مكان آخر
◄«عمر هاشم»:
- نقل الميت من قبره جائز للضرورة
- وصية الميت الجائرة لا تنفذ
- الميتان المدفونان بـ «قبر واحد» لا يشعران ببعضهما
- النبي نهى الناس عن زيارة القبور في بداية الإسلام حتى لا تزيغ العقائد
نشاهد في المجتمع حالات تثير جدلاً شرعيًا كأن يغسل الرجل زوجته المتوفاة، وألا يذهب الأبناء إلى مقابر آبائهم، وأن يدفن الرجل والمرأة في قبر واحد.. «صدى البلد» طرح أسئلة تشغل أذهان الناس في هذا التحقيق..
قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته المتوفاة لأنها صارت أجنبية عنه بعد انتهاء حياتها وهذا الرأي الراجح عند العلماء.
وأكد المفكر الإسلامي في تصريح لـ«صدى البلد»، أن هناك بعض العلماء يرون أنه لا مانع من أن يغسل الرجل زوجته المتوفاة أو تغسل المرأة زوجها المتوفي.
وأضاف الدكتور إسماعيل شاهين، أستاذ الشريعة ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق، أنه يجوز دفن الرجل وامرأة في قبر واحد إذا لم يوجد إلا هو، منوها بأنه إذا كانت هناك مقابر تتسع للاثنين فلا يجوز دفنهما مع بعضهما، مؤكدًا أنه يفضل دفن كل واحد منهما في مكان منفصل عن الآخر حتى ولو كانا زوجين.
وأشار أستاذ الشريعة، إلى أن الحكمة بأن يدفن كل منهما في مكان منفصل، أن الله عز وجل أراد أن يحافظ على حرمة علاقة الرجل بالمرأة حتى بعد موتها، منوهًا بأنها تحيا في القبر حياة برزخية فإذا شاهدت رجلاً في قبرها فتستحي منه كما كانت تستحي في الدنيا.
وأوضح أنه يجوز نقل الميت من مدفنه إلى قبر آخر عند الضرورة كوجود رشح في قبره أو نقل العظام، لافتًا إلى أن عظام الميت عند نقلها إلى قبر آخر تجمع وتكفن وتدفن من جديد، مشيرًا إلى أن جسد الميت إذا لم يحلل لا يكفن من جديد عند نقله إلى مكان آخر.
أما الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، فقال إنه يجوز نقل الميت من مدفنه إلى قبر آخر عند الضرورة كأن يحدث في الأرض التي دفع بها رشح أو رفع عظام أو ما شابه ذلك، مؤكدًا إن كان لا توجد ضرورة لنقل الميت فلا داعي من نقله.
وتابع: إنه إذا دفن اثنان في قبر واحد فلا يشعر أحدهما بالآخر، مضيفًا أن واحدًا منهما يمكن أن يكون في نعيم والآخر في عذاب ولا يشعران ببعضهما.
ونوه عضو هيئة كبار العلماء بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى الناس عن زيارة القبور في بداية الإسلام حتى لا تزيغ العقائد ولا يعتقد أحدٌ في أحدٍ، منوهًا بأن الناس في بداية الإسلام كان إذا مات فيهم الرجل الصالح أقاموا على قبره مسجدًا ويقدسون هذه القبور ومنهم من كادت عقيدته تزيغ.
وأشار رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى أنه لما رسخت العقيدة واطمأن النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى معتقدات الناس، أباح لهم زيارة القبور، وقال لهم في الحديث الشريف: «إنِّي كُنْت نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، أَلَا فَزُورُوهَا»، مشددًا على أن هذا الحديث السابق الذي يبيح زيارة القبور موجه لعامة الناس، مؤكدًا أنه نسخ الحديث السابق الذي يحرم زيارتها.
واستطرد: إن وصية الميت التي لا تتعارض مع الإسلام واجبة النفاذ، مؤكدًا أن الوصية التي بها جور وظلم وإثم لا تنفذ، مشددًا على أن الوصية إذا كان فيها ما يسيء إلى الميت أو الحي لا تنفذ.