لجنة التشريع بالبرلمان التونسي تصادق على الفصلين الثالث والرابع من مشروع قانون مكافحة الإرهاب
صادقت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب التونسي اليوم على الفصلين الثالث والرابع من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وحسب بيان مجلس نواب الشعب التوتسي، فقد صادقت اللجنة على محتوى الفصل الثالث من مشروع القانون المتعلق بتعريف المصطلحات المرتبطة بالإرهاب على غرار " تجميد الأموال ومصادرتها" والوسائل المعتمدة في الجرائم الإرهابية مثل "المرفق النووي والمواد المشعة والأسلحة البيولوجية" إلى جانب تعريف الذوات المعنوية المرتبطة بالإرهاب ، كما تم المصادقة على الفصل الرابع المتعلق بالقوانين العامة والخاصة التي تنطبق في حال ارتكاب جريمة إرهابية.
ولفت البيان إلى أن النواب تعرضوا أثناء مناقشة الفصل الخامس من القسم الأول "الأحكام العامة" من الباب الأول "في مكافحة الإرهاب وردعه" إلى تعريف مرتكب الجريمة الإرهابية.
وتناولت اللجنة الفصل السادس من مشروع القانون والذي يتناول المراقبة الإدارية على مرتكبي الجرائم الإرهابية ومسألة إعادة إدماج مرتكب هذه الجرائم وتركها للسلطة التقديرية للقاضي ، وأمام اللبس الذي طرحته صياغة هذا الفصل في ما يتعلق بالحد الأدنى والأقصى للعقوبة ، فقد أقرت اللجنة إرجاء النظر فيه حتى يتم التثبت من صياغته.
كما تداولت محتوى الفصل السابع المتعلق بالعقوبة المسلطة على الذوات المعنوية لعلاقتها بالإرهاب (الذوات التي تكرس أعمالها، منافعها و مداخيلها للقيام بعمل إرهابي) وارتأى عدد من النواب أنه أمر مستحدث في القانون التونسي نظرا لعدم وجود قانون جزائي خاص بالذوات المعنوية.
وناقشت الفصل الثامن المتعلق بإعفاء المنتمي لتنظيم إرهابي الذي قام بالإبلاغ والإشعار عن العمليات الإرهابية وتقديم الإرشادات والمعلومات التي ساهمت في اكتشاف الجريمة قبل تنفيذها وتفادي هذا التنفيذ، من العقوبات المستوجبة ، ورأى بعض النواب أنه شكل من أشكال التشجيع على "التوبة" من ناحية ولتفادي الجرائم الإرهابية من ناحية أخرى.
وفي ما يخص الفصل التاسع المتعلق بمعاقبة المنتمي لتنظيم إرهابي أو من له مشروع فردي يهدف إلى ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية في إطار ما أنتجته الأبحاث الأولية ، اقترحت اللجنة تنظيم جلسات استماع لقضاة تحقيق من الدائرة القضائية المعنية بالجرائم الإرهابية بهدف تحسين الصياغة، في حين تعرضت الى حالات تسليط أقصى العقوبات المستوجبة للجريمة الإرهابية في الفصل العاشر من مشروع القانون وقررت اللجنة استكمال النظر في مشروع القانون في جلسة غدا الجمعة.