"الإفتاء" توضح حكم الإنابة لأداء فريضة الحج

أكدت دار الإفتاء أن الحج فريضة من فرائض الإسلام لمن استطاع فإذا كان المسلم غير قادر على أداء الحج بنفسه فقد سقط عنه وجوبه ويجوز له أن يستأجر من يحج عنه كما يجوز للمسلم القادر إذا كان قد حج عن نفسه أن يحج عن قريبه المتوفى أو المريض العاجز عن الحج بنفسه ويسميه الفقهاء بالعضوب أو يوكل غيره في الحج عنه.
وأضافت الإفتاء خلال إجابتها على سؤال بالموقع الرسمي لها أن العجز يتحقق بالموت أو الحبس أو بالمنع أو بالمرض الذي لا يرجى زواله كالزمانة والفالج والعمى والعرج إذا استمرت هذه الآفات إلى الموت والهرم الذي لا يقدر صاحبه على الاستمساك أو بعدم أمن الطريق .
وأوضحت الإفتاء أن مادام قد تحقق فيك العجز عن آداء فريضة الحج لعجزك عن الوصول لآماكن شعائر الحج وعن أداء المناسك بسبب المرض المزمن الذي لا تؤمن مضاعفته المفاجئة التي قد تؤدي به إلى الهلاك .فانه يجوز لك القعود عن الحج وليس عليك وزر في ذلك . ويمكنك أن تنيب من يحج عنك بمالك أو تطوعا منه ويرجع ثواب الفريضة إليك.