"المالية": لا صحة لعدم سريان علاوة الـ10% على غير المخاطبين بـ"الخدمة المدنية"

اكد السفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية ان اقرار العلاوة الخاصة للعام المالي الحالي بنسبة 10% من الاجر الاساسي للعاملين المدنيين بالجهاز الاداري للدولة بالجهات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد يوحي بانهم سيحصلون علي قيمة علاوة ضعف المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علي غير الحقيقة.
وأضاف القفاص أن كليهما سوف يتساوى في قيمة ما سوف يحصلون عليه لان علاوة الـ 5% للمخاطبين بالقانون تحسب علي الاجر الوظيفي الذي يعادل ضعف الاجر الاساسي الذي تحسب علية قيمة علاوة ال10% لغير المخاطبين بالقانون ، وبالتالي فان مضاعفة النسبة انما استهدف تحقيق العدالة والمساواة بين الجميع.
واشار الي انه قبل صدور قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 كانت النسبة واحدة للجميع علي الرغم من انه كان هناك عاملون مدنيون بالجهاز الاداري للدولة مخاطبين بالقانون رقم 47 لسنة 1978 واخرون مخاطبين بقوانين ولوائح خاصة تنظم شئونهم المالية والادارية يطلق عليهم مجازا الكوادر الخاصة مثل اعضاء هيئات التدريس بالجامعات والكوادر البحثية والمعلمين والاطباء، واغلب هؤلاء كانوا يستحقون اجور اساسية وفقا لجداول الاجور المعتمدة لهم وهي تماثل اجر اقرانهم فى المستويات والدرجات الوظيفية المناظرة بالجهات العامة المختلفة، وبالتالي فانه كانت هناك عدالة في اقرار نسبة واحدة للعلاوة الخاصة.
واضاف انه مع هذا التماثل في الاجر الاساسي كان يحدث اختلاف في اجمالي الاجر بسبب مما يستحق لكل منهم من اجور متغيرة هي مجموع المزايا المالية الاخري التي يحصلون عليها وتقررها جهة عملهم حيث كانت تختلف من جهة لاخري سواء فى مسمى المزايا او طريقة منحها بنسبة من الاجور الاساسية او بفئات مالية مقطوعة كلأ على حسب قرارات منحها ونشاط الاستحقاق لها.
واوضح السفير ايمن القفاص ان العلاوات كانت تمنح علي سبيل المثال بفئات مالية تتراوح بين 1.5 جنيه و6.25 جنيه شهريا للعاملين الخاضعين للقانون رقم 47 لسنة 1987 وكذلك في اغلب الجهات العامة الاخري بذات الفئات تقريبا، كما كانت تحسب العلاوات التشجيعية وعلاوة الترقية بذات فئات العلاوة الدورية.
واشار الي انه عند اقرار علاوات خاصة والتي بدا تطبيقها منذ عام 1978 وحتى عام 2014 كانت تتقرر بذات النسبة لجميع العاملين المدنيين بالدولة حيث كانت تحسب على اساس الاجر الاساسى المتماثل تقريبا للجميع وبالتالى فكان هناك مساواة وعدالة فى طريقة حساب قيمة العلاوة.
واضاف انه رغم هذه المساواة فقد رصدت وزارة المالية حالة من التباين عند ضم هذه العلاوة الخاصة للاجر الاساسي بعد خمس سنوات من اقرارها فالعاملون يستفيدون من اثر هذا الضم بشكل متباين خاصة ما يتعلق بزيادات الاجر المتغير والذي يرتفع طبقا للمقرر لهم من مزايا مالية واجور متغيرة لها نسب لحسابها تختلف فى كل جهة عامة عن الاخرى بل وفى داخل الجهة نفسها رصدنا تباين في الاجور لفئات وظيفية عن الاخرى وهو ما تسبب علي المدي الطويل في التفاوت الكبير في الاجور بين الجهات العامة المختلفة.
واكد انه من اجل علاج هذا التباين والتفاوت الواضح في الاجور فان قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بجانب المادة رقم 15 من قانون ربط الموازنة رقم 32 لسنة 2015 ينص علي تحويل جميع نظم الاثابة من مكافآت وبدلات وغير ذلك من نظم اثابة لجميع العاملين بالدولة الى فئات مالية مقطوعة منسوبة للمرتبات الاساسية فى 30/6/2015 وذلك حتى يكون هناك مساواة بين جميع العاملين فى طريقة حساب تلك المزايا المالية التي اطلق عليها مسمي الاجر المكمل.