إستثناء رئيسى الشعب والشورى ونواب المجلسين من الحد الأقصى للأجور

وافق أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب اليوم، على استثناء رئيسي وأعضاء مجلسي الشعب والشورى من الحد الأقصى للدخول المنصوص عليه في مشروع قانون تعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول وربطه بالحد الأدنى والذي نص على حد اقصى للدخل خمسين الف جنيه شهريا.
جاء ذلك رغم مطالبة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس خلال جلسة السبت الماضى، بتطبيق القانون عليه وعلى رئيس الشورى ووكلاء المجلسين .
وشهد الاجتماع جدلا كبيرا بين النوب حول استثناء رئيس الجمهورية أيضا من القانون، وطالب النائب محمد كسبه عن حزب الحرية والعدالة برفع رئيس الجمهورية من القانون الا ان اشرف بدر الدين وكيل اللجنة عضو الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والذي ترأس الجلسة ، فداعبه قائلا " لماذا تريد استثناء رئيس الجمهورية هل لان لكم مرشح في الإعادة " ، واضاف بدر الدين أن رئيس الجمهورية من العاملين في الدولة ويتقاضي مرتبه من الموازنة العامة ولكن أعضاء مجلس الشعب ليسوا من العاملين في الدولة.
وأكد النائب أبو العز الحريري أمام اللجنة انه يتقاضى معاشا 450 جنيهاً وما يحصل عليه من مجلس الشعب هو بدلات وليس راتباً كما ان النواب لهم وظائف ويطبق عليهم القانون في عملهم الأصلي ولذلك لا يجب ان يطبق على النواب، مشيرا الى أن رئيس مجلس الشعب الدكتور الكتاتني أستاذ جامعي ويطبق عليه القانون في عمله ولذلك اذا طبق على مجلس الشعب يعني حرمانه من البدلات.
وقال اشرف بدر الدين إن رئيس مجلس الشعب طلب إضافة رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس الشعب والشورى والأعضاء لكن تأكيدا للديمقراطية فان اللجنة ذهبت الى غير رئيس المجلس.
وقال النائب هاني اباظة عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن الاستثناء في المادة الثانية لبعض اصحاب الخبرات والكفاءات وانتهت لجنة الخطة والموازنة الى صياغة نهائية للقانون لعرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه ، وهى:"لا يجوز ان يزيد مجموع الدخل الشهري الذي يتقاضاه من المال العام سنويا من العاملين في الدولة من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين ونوابهم ومن في حكمهم والخاضعين لقانون العاملين بالدوللة او العاملين بقوانين خاصة او العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الشخصيات الاعتبارية والعامة والكادرات الخاصة على 35 مثل الحد الادنى لمجموع اقل دخل في ذات الجهة".