الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفتاء توضح مقدار زكاة القمح.. وأنواع زورع ليس عليها زكاة

صدى البلد

قال الشيخ محمد وسام، مدير الفتوى المكتوبة بدار الإفتاء، إن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بيّن نصاب زكاة الزروع والثمار، وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم من التمر، والعنب والحبوب، كالذرة والشعير، والأرز ونحو ذلك.
وأضاف «وسام» في تصريح له، أن صاع النبي -صلى الله عليه وسلم- أربع حفنات باليدين معتدلين مملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن: أربعمائة وثمانون (480) مثقالا، والمد مائة وعشرون (120) مثقالا، بالحب المتوسط الذي ليس بثقيل جداً ولا خفيف، فيكون مقدار النصاب بالوزن 612 كجم تقريباً.
وتابع: وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار ففيها العشر من كل ألف صاع مائة صاع وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكاين أو بالسواقي من الإبل وغيرها فالواجب نصف العشر؛ يعني خمسين في الألف».
وأشار إلى أن زكاة الزروع والثمار هى الوحيدة التى لا يشترط فيها حولان الحول، وهو مرور سنةهجرية، فيجب إخراجها طالما بلغت النصاب وهو 612 كيلو جرام فى عصرنا.
وبينّ أن الزكاة تجب فى النبات وليس عموم النبات ولكن فى الزروع والثمار وليس كل الزروع والثمار ففى الحبوب نخرج الزكاة من ما يحصل به الإقتيات وهو قوام الإنسان مثل الفول والعدس والشعير وغيره، وفى الثمار نخرج الزكاة من صنفين اثنين وهما التمر والزبيب وباقى الفاكهة لا زكاة فيها.