البحوث الإسلامية: لا يجوز للرجل منع زوجته عن أهلها
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا يجوز للرجل أن يمنع زوجته من زيارة أهلها ويقطع رحمها، مشيرة إلى أنه وردت نصوص بالكتاب والسُنة تحذر من قطع الرحم.
واستشهدت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للرجل منع زوجته عن أهلها؟»، بما ورد في الحديث عند البخاري، عن أبي هريرة -رضي الله عنهما، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَامَتِ الرَّحِمُ ، فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ.
وتابعت: فَقَالَ لَهُ : مَهْ ، قَالَتْ : هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ، قَالَ : أَلَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ ؟ قَالَتْ : بَلَى يَا رَبِّ ، قَالَ : فَذَاكِ».
كما دللت بقوله تعالى: « فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ » الآية 22 من سورة محمد.
وحذرت «لجنة الفتوى» الزوج الذي يمنع امرأته عن رحمها، موضحة أنه من حق الزوج على زوجته أن تطيعه ولا تخالفه، لكنه لا يجوز له أن يقطع رحمها، وعليه أن يأذن لأهلها بزيارتها في بيته أو يأذن لها أن تذهب إليهم.