الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دفاع"زينة" يكشف لـ"صدى البلد" تفاصيل حيثيات حكم رفض بطلان "إثبات نسب توءم عز"

معتز الدكر المحامى
معتز الدكر المحامى

كشف معتز الدكر محامى الفنانة زينة عن تفاصيل حيثيات حكم محكمة أسرة مدينة نصر الصادر برفض الدعوى القضائية التى أقامها الفنان أحمد عز للمطالبة ببطلان حكم أول درجة بثبوت نسب الطفلين"عز الدين" و"زين الدين" طفلى الفنانة زينة له وإلزامه بدفع المصروفات وأتعاب المحاماة عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات والمادة 187 -1 من قانون المحاماة 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 10 لسنة 2002.

وقال "الدكر"،لـ"صدى البلد"،إن المحكمة ذكرت فى حيثيات حكمها أن أحمد عز طلب بطلان الحكم رقم 539 لسنة2015 أسرة مدينة نصر أول والصادر بجلسة 25 يونيو 2015 وبمطالعة المستندات المقدمة من عز والثابت منها أن الحكم السالف بيانه قد تم استئنافه بالاستئنافين رقمى 15104 و15443 لسنة 132 ق أحوال شخصية والقاضى منطوقه بقبول الاستئنافيين شكلا وبرفضهما موضوعا وبتأييد الحكم المستأنف والثابت بالأوراق أن الحكم المنوه عنه قد صدر من قضاة لهم ولاية القضاء فى خصومة مستكملة المقومات أطرافا ومحلا وسببا وفقا للقانون ولم يصيبه عيب جوهرى فى كيانه يمكن أن تقوم على أساسه دعوى البطلان الأصلية.

وتابعت المحكمة حيثياتها قائلة:"ومن ثم يمتنع معاودة طرح النزاع مرة أخرى بالدعوى المماثلة بطلب بطلان ذلك الحكم ولو بأدلة جديدة طرحت ولم يحققها الحكم الإستئنافى أو بحثها لاسيما أنه قد سبق التعرض لذلك أمام محكمة الاستئناف بالاستئنافين رقمى 15104 و15443 لسنة 132 ق أحوال شخصية الأمر الذى يكون معه المدعى قد أقام دعواه استنادا على سبب يمتنع على هذة المحكمة بحث أسباب العوار فيها إلا بطرق الطعن المناسبة التى حددها القانون ولجأ إليها المدعى وتم بحثها سالفا.

وأكدت المحكمة فى حيثياتها-بحسب ماجاء على لسان محامى الفنانة زينة- أن الندب سواء لكل أم بعض الوقت لايزيل عن القاضى ولاية القضاء والقاعدة أن الوسيلة لتجريح الحكم هو الطعن عليه وهو مانهجه المدعى بالاستئنافين رقمى 15104 و15443 لسنة 132 ق أحوال شخصية ولاتجوز إقامة دعوى مبتدأه ببطلان إلا فى حالة تجرده من مقوماته الأساسية بما ينحدر به لدرجة الإنعدام وهو ماتفتقر إليه دعوانا ومن ثم فإن المدعى يكون قد أقام دعواه على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض وهو ما تمضى معه المحكمة فى قضائها على أساسه.