الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"البحوث الإسلامية" توضح مشروعية إرث الرجل من مطلقته في فترة العدة

صدى البلد

تلقت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية سؤالا يقول صاحبه : "رجل طلق زوجته طلاقًا بائنًا بينونة صغرى بقسيمة طلاق مثبتة فهل يرث المطلق من مطلقته في فترة العدة أم لا " ؟.. وردت اللجنة قائلة : إذا مات أحد الزوجين أثناء العدة من طلاق بائن– سواء أكان الطلاق بائنًا بينونة صغرى أم كبرى - لا يرثه الآخر؛ لأن الطلاق البائن ينهي الزوجية بمجرد صدوره.

وأضافت اللجنة أنه يجوز إذا كان الطلاق في مرض الموت، وقامت قرينة على أن الزوج يقصد حرمان الزوجة من الميراث، فإنها عند الجمهور غير الشافعية ترثه إن مات في العدة، وكذا بعد العدة عند المالكية، معاملة له بنقيض مقصوده، وهذا هو طلاق الفرار، أما إذا ماتت هي قبله، فلا يرثها باتفاق الأئمة الأربعة .

وأوضحت أنه بناء علي ذلك: لا يرث هذا المطلق زوجته أثناء فترة العدة ؛ لانقطاع الصلة بينها, وبين زوجها المطلق .