الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أمين الفتوى يوضح حكم سداد الابن دين والده من الزكاة

صدى البلد

قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الزكاة لا تجوز على الأصل ولا الفرع أي لا يجوز إعطاء الزكاة للوالدين أو الجد والجدة أوالأبناء والأحفاد لأن النفقة على هؤلاء واجبة، لافتا إلى أن الفقهاء استثنوا من هذه القاعدة سداد الدين.

وأضاف عويضة خلال لقائه ببرنامج " فتاوى الناس" على فضائية الناس في إجابته على أسئلة المشاهدين قائلا: يجوز للأب أن يسدد من مال الزكاة دين ابنه والعكس أيضا يجوز للإبن ان يسدد زكاة والده من زكاة ماله أما غير ذلك، فلا يجوز لأي منهما ان يدفع من زكاة ماله للآخر لأن الأب يجب عليه النفقه على الأبناء، وكذلك الابن ماله كله لأبواه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : "أنت ومالك لأبيك".