وافق مجلس النواب فى جلسىته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من 15 إلى المادة 35 من مشروع قانون الرياضة الجديد، وذلك وفقا للتقرير المشترك للجنتى الشباب والرياضة بالبرلمان واللجنة الدستورية والتشريعية دون تعديل، وتنص المواد على:
المادة 15:
"يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.
وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى".
المادة 16
"تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية".
المادة 17
تختص الجمعية العمومية بما يلى:التصديق على محضر الاجتماع السابق والنظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات و اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة وانتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته واعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآت مراقب الحسابات والنظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية والموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.
المادة 18
تختص الجمعية العمومية بما يلى:التصديق على محضر الاجتماع السابق و النظر فى تقرير مجلس الإدارة عن أعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات واعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة و انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة وتعيين مراقب الحسابات و اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات و النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية والموضوعات الأخرى الواردة فى جدول الأعمال.
المادة 19
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
المادة 20
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.
المادة 21
مع عدم الإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التى يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
المادة 22
يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.
المادة 23
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لأبطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة 24
يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى آخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.
المادة 25
تتكون موارد الهيئة الرياضية من اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة وإيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التى تخضها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها والإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية وعائد استثمار أموال الهيئة والإيرادات الأخرى التى تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
المادة 26
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز التدخين إلا فى الاماكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها فى الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها.
المادة 27
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شىء من أموالها اليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة 28
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 29
وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
المادة (30)
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.
المادة (31)
يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الانشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
كما وافق على مواد الفصل الأول من الباب الثانى بمشروع قانون الرياضة المتعلق بـ"النشاط الرياضى"، وينص على حظر تعاطى المواد المنشطة.
وتنص المادة 32 على:
تعمل الجهة الإدراية المركزية على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضة فى جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والاجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
المادة 33:
يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة ، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين فى مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
المادة 34:
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات فى مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية ، ولها أن تتعاون معها فى المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدراية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق فى مصر، وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 35:
يعتبر المشاركون فى البعثات الرياضية التى تمثل جمهورية مصر العربية فى الدورات والبطولات والاولميبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء اقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم فى جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة فى الدورات والبطولات الاولمبية والعالمية والقارى والعربية سواء اقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها فى مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان فى أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
ووافق المجلس على إضافة عبارة للمادة بناء على مقترح من النائبة نجوى خلف، بمراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة والعناية بهم، مطالبة بتوفير مدربين خاصين بذوى الإعاقة داخل أندية مراكز الشباب بكل بالمحافظات والقرى، وأيد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، وكذلك المجلس مقترحها.
وطالب النائب محمد صلاح عبد البديع، بوضع مادى فى قانون الرياضة الجديد، تنص على شطب من يثبت مخالفته بتعاطى المنشطات من الرياضيين، قائلا: "المادة تنص على حظر تعاطى المنشطات، ويجب أن تحدد عقوبة الشطب من الاتحادات وعدم المشاركة فى المسابقات".
وعقب المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، قائلا: "القانون يتضمن أكثر من مادة منظمة لمخالفة تعاطى المنشطات وعقوباتها، وكل مخالفة لها عقوبة وليس هناك عقوبة واحدة",
ورد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه للنائب: "المواد الواردة بمشروع القانون تحقق المطلوب، فهذا القانون يتم إعداده وفقا ليتوافق مع المعايير والقوانين الدولية وهذه القوانين بها عقوبات على مخالفة تعاطى المنشطات وهذه العقوبات تطبق على المخالفين من الرياضيين فى مصر، وعدم ذكر نوع العقوبة فى قانون الرياضة الجديد فيه نوع من المرونة حتى لا يحدث تعارض مع القوانين الدولية".