الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على الفرق بين الطلاق «السني والبدعي»

صدى البلد

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن الطلاق السُني الموافق لأمر الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يطلق الرجل زوجته- إذا أراد طلاقها- في طهر لم يجامعها فيه، ويكون بطلقة واحدة.

وأضاف «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون» المذاع على فضائية «dmc»، أن يكون ذلك الطلاق السُني في حال كون الزوجة حاملًا أو في حال كونها طاهرًا طهرًا لم يجامعها فيه، مستدلًا بما روي عنِ ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأتهُ وهِيَ حَائِضٌ على عَهْدِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ النبي - صلى الله عليه وسلم - عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حتى تَطْهُرَ، ثمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمسَكَ بَعْدُ، وَإنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أن يَمَسَّ، فتلْكَ العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أنْ تُطلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ».

وأوضح الداعية الإسلامي، أن الحديث يرشدنا إلى أن أن الطلاق ينبغى أن يكون طلقة واحدة فى حال طهر الزوجة الذى لم يقع فيه معاشرة، وهذا يعنى أن الطلاق الشرعى لا يكون أثناء الحيض ولا فى الطهر الذى حدث فيه جماع.

وأشار إلى أن الطلاق البدعى هو الطلاق الذى يقع فى الحيض أو فى الطهر الذى لم يسلم من المعاشرة، ما لم تكن الزوجة حاملًا، وهذا الطلاق لا يقع.