الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم «زكاة الأم لولدها»

صدى البلد

أكدت لجنة الفتوى والمصالحات بالأزهر الشريف، أن جمهور الفقهاء ذهب إلى أنه لا يجوز شرعًا إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول، وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة.

وأوضحت اللجنة في فتواها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، ردا على سؤال يقول:« هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة ؟، و هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة؟»، أنه لا مانع شرعًا من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيدًا عن أخيها.