دار الإفتاء توضح حكم وقوع الطلاق بكلمة "Finish"

قالت دار الإفتاء المصرية، إن كلمة Finish (انتهى) بالإنجليزية، هو كناية من كنايات الطلاق لا يقع به طلاق إلا إذا كان السائل يقصد به الطلاق، وما دام الزوج لا يقصد الطلاق كما ذكر بطلبه فلا يقع بهذا القول طلاق.
وأضافت الإفتاء فى فتوى لها، أن توقيع السائل على ورقة طلاق، يعد إقرارًا منه لما كتب في هذه الورقة، فإذا كان طائعًا مختارًا يقصد إيقاع الطلاق فإن الطلاق يقع بذلك.