تعرف على حكم الدم النازل من المرأة بعد الأربعين يوما من الولادة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن الدم الذي بعد الأربعين يوما من الولادة لا يخلو من ثلاث حالات: الحالة الأولى: أن يكون الدم الذي جاء بعد الأربعين في وقت عادتها (الحيض) فحينئذٍ تجلس له فلا تصلي ولا تصوم؛ لأنه دم حيض.
وأضافت لجنة الفتوى فى ردها على سؤال بأخذ حبوب منعٍ للحمل وينزل مني دم باستمرار وأنجبت منذ 3 أشهر تقريبا هل يعتبر دم استحاضة ويجوز لي الصلاة أم لا؟ أن الحالة الثانية: ألا يكون في وقت عادتها، والدم على وتيرة واحدة أي: لم يتغير بل هو على طبيعته ورائحته التي كان عليها في الأربعين، فهذا دم نفاس على الصحيح.
أما الحالة الثالثة: ألا يكون الدم الذي بعد الأربعين في وقت عادتها، ولم يكن على طبيعته قبل أن تتم الأربعين، فهذا دم فساد، أي: استحاضة ونزيف وليس بدم نفاس، فتغتسل وتصوم وتصلي، ولزوجها أن يباشرها، عن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت:" كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدة أربعين يومًا "رواه أحمد وأبو داود والترمذى والحاكم فى المستدرك وصححه، ووافقه الذهبي، وقال النووي: "حديث حسن".