الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم صوم العشر الأوائل من ذى الحجة لمن يؤدي مناسك الحج

صدى البلد

قال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام العشر الاوائل من ذى الحجة سُنة مستحبة ولكنها بالنسبة للحجيج لأن الحاج يكون فى مشقة وتعب بأداء مناسك الحج.

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته على سؤال « حكم صيام العشر الاوائل من ذى الحجة بالنسبة للحاج الذى يؤدى مناسك الحج؟»: إذا كانت مناسك الحج شاقة على الحاج ولا يكون لديه القدرة على صيام العشر الأوائل فهى فى حقه ليست واجبة.

وأشار الى أنه إلا إذا كان الحاج متمتع وليس معه ما يذبح به الهدى فيصوم 3 ايام من هذه الأيام العشرة ثم يصوم السبعة بعدها فهي مستحبه لغير الحجيج ولو أراد الحاج أن يصوم منها إن كان عليه هدى ولا يجد ما يذبح به الهدى جاز له أن يصوم 3 أيام فى الحج لقوله تعالى {فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَـٰثَةِ أَيَّامٍۢ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌۭ كَامِلَةٌۭ }.