قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الرجل لايلبس المخيط المحيط، الذي يختاط على أعضاء البدن، مصداقا لحديث رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : لايَلْبَسُ الْقُمُصَ , وَلا الْعَمَائِمَ , وَلا السَّرَاوِيلاتِ , وَلا الْبَرَانِسَ , وَلا الْخِفَافَ , إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَس الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ , وَلا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّـهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ وَلِلْبُخَارِيِّ : وَلا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ ، وَلا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.
وأضاف أمين الفتوى، خلال لقاءه على فضائية "الناس" أن المرأة لا يجوز أن تغطي وجهها بالنقاب في الحج أو العمرة، مشيرا إلى أنه دليل على أن ارتداء النقاب ليس واجبا .وتابع": الحاج يغتسل ويتطيب ويقلم أظفاره ويقص شاربه، ويأخذ إبطه إن كان فيه شيء قبل أن ينوي العمرة أو الحج.