الأطرش لـ الهلالي: نكاح التحليل حرام وباطل .. والأصل في الزواج التأبيد

أكد الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا عدم صحة فتوى الدكتور سعد الدين الهلالي أستاذ الفقه بجامعة الأزهر ،-حول أن العقد دون الدخول يكفي للزوج المحلل حتى تعود الزوجة لزوجها المطلق منه ثلاثا- وأكد الأطرش أن الزواج المحدد بمدة غير جائز على الإطلاق لأن الأصل في الزواج التأبيد وليس التأقيت.
وأضاف الأطرش لـ "صدى البلد " قائلا: الدكتور سعد اعتبر أن النكاح هو العقد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال هو المحل. ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: لعن المحل والمحلل له. فإذا طلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ، لقول الله تعالى : (فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ) .
ويشترط في هذا النكاح الذي يحلها لزوجها الأول أن يكون نكاحًا صحيحا، فالنكاح المؤقت (نكاح المتعة) أو النكاح من أجل أن يحلها لزوجها الأول ثم يطلقها (نكاح التحليل) كلاهما محرم وباطل في قول عامة أهل العلم ، ولا تحل به المرأة لزوجها الأول.
وأوضح الأطرش أن السنة النبوية بينت ان يكون الدخول دخول الأزواج ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، والسنة مكملة للقرآن وموضحة له.
وكان سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر قد افتى بأنه يكفى العقد للزوج المحلل دون الدخول كى تحل الزوجة لزوجها السابق.