الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

علي جمعة يوضح حكم خصم راتب الخادم من أموال الزكاة

الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه لا يجوز اعتبار راتب الخادمة من أموال الزكاة.

وأضاف «جمعة» خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سي بي سي»، أنه لا حرج في إعطاء الزكاة للعامل أو الخادمة إذا كانوا مستحقين للزكاة، كما لو كانوا فقراء أو مساكين لا يكفيهم الراتب الذي يأخذونه للنفقة عليهم وعلى أهليهم.

وتابع: وقد ذكر الله تعالى أهل الزكاة في قوله: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (التوبة: 60).

وأوضح: أنه إذا أعطي العامل أجرته كاملة وبقيت حاجته، بمعنى أن راتبه لا يكفيه فإنه لا مانع شرعًا من دفع الزكاة له، حتى يستوفي ما يحتاجه.