تقدم المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم، ببلاغ للنائب العام، فى واقعة تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي لفيديو مصور لسيدة تقوم بدفع طفل من شباك إحدي الشقق بالدور الثالث لبلكونة الشقة المجاورة"، بمنطقة حدائق أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، محافظة الجيزة.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أن خطة نجدة الطفل ( 16000 ) سجل البلاغ رقم ( 150046 ) بتاريخ 25 يناير 2019، نقلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أوضح الفيديو أن السيدة تحاول إدخال الطفل من شباك شرفة المنزل إلى "بلكونة" لفتح باب الشقة المغلقة نظرا لأن السيدة فقدت مفاتيحها، وذلك وسط صراخ واستغاثة الطفل " بأنه لا يستطيع وسيقع " وصيحات الجيران بأن الطفل معرض للسقوط.
وأشارت " العشماوي" إلى أنه حرصًا علي مستقبل الطفل ولوقف الانتهاكات التي تعرض لها، حيث أظهرت هذه الواقعة إساءة لكرامة وحقوق الطفل، وتعريضه للخطر، وفقا لحكم المادة (96) من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، فقد تم إبلاغ مكتب النائب العام، لاتخاذ اللازم بشأن هذه الواقعة.
وأكدت "العشماوي" أن المجلس يتابع على مدار الـ 24 ساعة، ويرصد أي انتهاكات قد يتعرض لها الأطفال، ليتدخل على الفور لحماية أى طفل معرض للخطر.
ومن ناحية أخرىتواصل موقع «صدى البلد» مع عدد من خبراء القانون للتعرف على العقوبة التي تنتظر الأمر.
أكد الدكتور عصام البطاوي المحامي بالنقض، أن واقعة قيام الأم بدفع ابنها للقفز من شباك إلي بلكونة الشقة للحصول على المفتاح، لها توصيفين، الأول أن تكون الأم مدركة للخطر الذي يواجهه الطفل ومع ذلك حرضته للقيام بالقفز وألا يكون الطفل معتادًا علي القيام بذلك، تواجه الأم المهمة تهمة القتل العمد.
وأضاف البطاوي، أن الحالة الثانية ألا تكون الأم غير مدركة للخطر وأن الطفل قام بذلك الأمر من قبل، تواجه الأم جنحة الإهمال الجسيم.
ومن جانبه أكد الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون، أنه في هذه الواقعة يتم إبلاغ نجدة الطفل التابعة لمجلس الوزراء ليتم تسجيل الواقعة لديهم، ولكن يتم ذلك بناء علي طلب من ولي الأمر أو صاحب الولاية علي الطفل، فإذا كانت الولاية منتهية بين الأب والأم بالطلاق وبناء علي هذا الإهمال والشروع في القتل بغض النظر عن توافر القصد الجنائي يجوز للأب ضم الطفل إلي حضانته.
وأضاف الطحاوي، أنه يجوز الإبلاغ عن الواقعة لنجدة الطفل وتقوم النيابة بالتحقيق في الواقعة وطلب التحريات، فإذا ثبت من التحريات أن الأم سليمة عقليا يتم توجيه تهم الإهمال لها والتي تكون عقوبتها أما الحبس أو الغرامة.
وأكد ياسر سيد أحمد الخبير القانونى والمحامى بالنقض، أنه قانونًا لا توجد أي عقوبة علي تصرف هذه السيدة إلا في حالة شكوي الأب، إذا حدث للطفل أي إصابة جراء القفز أو توفي، فيقوم الأب بتقديم شكوي ضد الأم ويتم توجيه تهمة الإصابة الخطأ أو القتل الخطأ لها.
وأضاف، أن الجيران أو شهود الواقعة ليس لهم تقديم أي بلاغات قبل السيدة، حيث أن تلك الواقعة تندرج تحت بند «الجرائم العائلية» فلذلك لا يمكن للنيابة تحريك دعوي قبل السيدة إلا بوجود شكوي من الأب، حيث أن حق النيابة المطلق في تحريك الدعاوي يقف عند الشكوي «الخاص بالجرائم العائلية» والطلب والإذن من الجهات الحكومية.