الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها لينفقها على نفسه

زكاة المرأة
زكاة المرأة

قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إن الإسلام أقر بأنه من الواجب علي الرجل وجزء من قوامته أن ينفق على زوجته، وأنها في كفالته وحمايته ورعايته.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «ما حكم دفع المرأة زكاتها إلى زوجها لينفقها على نفسه ؟»، أنه ورد قولين في مسألة دفع المرأة زكاة مالها إلى زوجها لينفقها على نفسه، أولهما: ذهب الحنفية ورواية عند المالكية ورواية عند الحنابلة إلى أنه لا يجوز .

وأضافت: والقول الثانى: ذهب الشافعية والمالكية والحنابلة والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن واختيار ابن المنذر إلى جواز إخراج الزكاة للزوج، مشيرة إلى أنها من المسائل الخلافية فللسائل أن يأخذ بأي من الرأيين شاء.