الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم إعطاء الزكاة لزوج البنت الفقيرة

حكم إعطاء الزكاة
حكم إعطاء الزكاة لزوج البنت الفقيره

ورد إلى صفحة دار الإفتاء الرسمية سؤال يقول صاحبه: "بنتي وزوجها لهم أولاد ثلاثة في مراحل التعليم المختلفة، ولا يستطيعون إطلاقًا سداد حاجاتهم الضرورية، فهل يجوز إعطاؤهم من زكاة مالي وأنا جدهم لأمهم؟".

وردت أمانة الفتوى بدار الإفتاء: "لا مانع شرعًا من إعطاء الزكاة لزوج ابنتك وأولادها فأنت غير ملزم بالإنفاق عليهم وهم محتاجون لها".

وأوضحت أن إخراج الزكاة يوطد العلاقات إذا كانت في إطار أسري، وتحقق التكافل المجتمعي.

وأكدت أن الله عز وجل حدد مصارف الزكاة ثمانية أصناف، وذلك كما جاء فى قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللهِ ۗ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ".