قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم الشرع في الأب القاطع لرحمه إرضًاء لزوجته الثانية

حكم الشرع في الأب القاطع لرحمه إرضًاء لزوجته الثانية
حكم الشرع في الأب القاطع لرحمه إرضًاء لزوجته الثانية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم الأب القاطع لرحمه إرضًاء لزوجته الثانية؟

وأجاب الشيخ احمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء،قائلا إن هذا التصرف محرم شرعا فصلة الرحم واجبة ولا علاقة لها بالعلاقة بين الرجل وزوجته الثانية.

وأشار إلى أن صلة الرحم هى جميع أفعال الخير من التصدق عليهم ووصلهم والوقوف بجانبهم عند المشكلات والإحسان إليهم والكلام الطيب والحفاظ على سيرتهم وسمعتهم.

وأوضح، أنه لا يجوز قطيعة الرحم منعا للمشاكل، ولكن يجوز تقليل الزيارات للشخص المتسبب في ذلك، أو يجوز إطالة المدة بين الزيارات، أو تقليل المكالمات الهاتفية، لكن القطيعة نهائيًا لا تجوز شرعًا.