قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

الإفتاء توضح حكم مؤخر الصداق حال وفاة أحد الزوجين

دار الافتاء
دار الافتاء

قال الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مؤخر الصداق دين على الزوج لزوجته فهو حق لها وهو مؤخر لأقرب الأجلين إما الطلاق أو الوفاة.

وأضاف فخر، فى لقائه على إحدى الفضائيات، أن الزوجة إذا ماتت ولم تحصل على مؤخرها، فيكون من نصيب ورثتها، وإن توفى الزوج حصلت الزوجة على مؤخر الصداق من تركته، وكذلك يجب حصولها على هذا المؤخر فى حالة الطلاق بينهما.

وأوضح إن مؤخر الصداق لا يسقط بوفاة الزوج كما يقول البعض ، يجب أن يدفع من التركة بعد وفاته .

وتابع: قبل ان توزع التركة على الورثة يتم خصم قيمة مؤخر الصداق منها وإعطائه للزوجة ثم بعد ذلك يتم حساب نصيب كل فرد من المتبقي حسب التقسيم الشرعي.