الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أيام التشريق الثلاثة.. الحجاج يبدأون رمي الجمرات.. مفتي الجمهورية يجيز فعل يتشدد فيه البعض.. وهذه الأعمال مستحبة لغير الحجاج

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام

الحجاج يرمون الجمرات بمشعر منى في ثاني أيام الحج
مفتي الجمهورية يجيز فعل يتشدد فيه البعض أثناء رمي الجمرات
اسأل المفتي.. هل يجوز جمع طواف الإفاضة والوداع في طواف واحد
صيام أيام التشريق .. شخص واحد يجوز له الصوم
أعمال غير الحجاج في أيام التشريق
تحذير عاجل من وزارة الصحة السعودية لحجاج بيت الله الحرام


يؤدى حجاج بيت الله الحرام، أول أيام التشريق الثلاثة، رمي الجمرات الثلاث بدءًا من الظهر وأجاز الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رمي الجمرات في أي وقت نظرًا للازدحام.

ويرمي ضيوف الرحمن الجمرات الثلاث، اقتداء بسُنة النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- مبتدئين بالجمرة الصغرى، فالوسطى، ثم جمرة العقبة كل منها بسبع حصيات مع التكبير في كل رمية والتوجه بالدعاء بعد كل جمرة من الجمرات الثلاث.

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إنه يجوز لحجاج بيت الله الحرام رمي الجمرات في أي وقت على مدار اليوم خلال أيام التشريق ولا يشترط وقت الزوال فقط كما يتشدد البعض، وذلك تيسيرًا على حجاج بيت الله الحرام ومنعًا للزحام والتدافع.

وأضاف مفتى الجمهورية، أنه يجوز كذلك للضعفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام تركُ المبيت بمنى، كما يجوز لهم أيضًا التوكيل عنهم في رمي الجمرات.

وأشار مفتي الجمهورية إلى أنه من المعلوم أن الالتزام بالمبيت بمنى وإلزام الحاج به مع أعمال الحج الأخرى يزيد من إجهاده وضعفه، ويجعل الجسم في أضعف حالاته، وبما أنه لا شك في أن أشد الناس تضررًا بذلك وضعفًا على احتماله هم النساء والمرضى والأطفال والضعفاء، ولذا فإن دار الإفتاء ترى أنه من الأنسب أن يأخذ هؤلاء حكم مَن رُخِّص لهم تركُ المبيت بمنى، خاصة أن المبيت ليس من أركان الحج عند جميع المذاهب المتبعة.

وقال المفتى فى رده على سؤال حكم الشرع في ترك الضعَفاء والمرضى من الرجال والنساء من حجاج بيت الله الحرام المبيت بمِنى، إنه في هذه الأيام تزداد الحاجة إلى التيسير على الناس في فتاوى الحج وأحكامه؛ فمن الحكمة مراعاة أحوال الناس في أدائهم لمناسك الحج بحيث نجنب الحجيج ما قد يصيبهم من أمراض وأوبئة، حتى يعودوا إلى أهلهم سالمين غانمين إن شاء الله تعالى، خاصة في الأماكن التي يكثر فيها التجمع، والتي جعل الله فيها سعة لعباده، خاصة أن المبيت بمنى ليالي التشريق مختلف فيه بين العلماء، وأنه حتى على قول الجمهور من العلماء بأن المبيت بمنى واجب فإنهم يرخصون لِمَن كان ذا عذر شرعي بترك المبيت ولا إثم عليه حينئذ ولا كراهة ولا يلزمه شيء أيضًا، ولا شك أن الخوف من المرض من جملة الأعذار الشرعية المرعية.

وذكر أن المحافظة على أرواح الحجيج واجب شرعي؛ وأنه على الجميع أن يعملوا على المحافظة عليها؛ لعظم حرمتها لما روي عن الرسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم لَمّا نَظَرَ إلى الكعبة فقال: «مَرحَبًا بكَ مِن بَيتٍ، ما أَعظَمَكَ وأَعظَمَ حُرمَتَكَ، ولَلمؤمنُ أَعظَمُ عندَ اللهِ حُرمةً منكَ».

وأكد أن المحافظة على النفس من المقاصد المهمة للشريعة وأنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإنه من المقرر في قواعد الفقه أن درء المفاسد مقدَّم على جلب المصالح، وإذا كان هناك تعارض بين المصالح وُفِّق بينها، وإلا قدم أعلاها على حساب أدناها وكما أن نفس المؤمن تتوق دائمًا إلى أداء فريضة الحج، إلا أن الله قد جعل ذلك لمن استطاع إليه سبيلا.

وحول حكم توكيل الحجاج من الضَعَفاء والمرضى من الرجال والنساء لغيرهم من حجاج بيت الله الحرام في رمي الجمرات عنهم، قال مفتى الجمهورية إن الإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي للضعفاء والمرضى والنساء جائزة شرعًا، ودليل ذلك أنه تجوز الإنابة في الحج نفسه، لذا فالإنابة أو توكيل شخص آخر في الرمي جائزة من باب أولى، لأن الحج رمي جمرات وزيادة، وأن النيابة في رمي الجمرات رخصة لأهل الأعذار من المرضى ونحوهم ممن توجد فيه العلة، ولذا فقد ذكر كثير من الفقهاء أمورًا غير التي ورد بها النص إلحاقًا بهذه الفروع على الأصل، كمن خاف على نفسه أو ماله، أو كان يتعاهد مريضًا أو ما ينبغي تهيئته للحجيج.

وقالت دار الإفتاء المصرية، إن تأخير طواف الإفاضة إلى آخر مكوث الحاج بمكة ليغني عن طواف الوداع جائز شرعًا، ولا يضر ذلك أداءُ السعي بعده.

وأوضحت دار الإفتاء في فتوى، الأحد، أن جمهور العلماء قالوا إن طواف الوداع واجب، وقال المالكية وداود وابن المنذر وقول للإمام أحمد رضي الله عنهما: إنه سنة؛ لأنه خُفِّفَ عن الحائض. 

وأشارت الدار إلى أن المالكية والحنابلة أجازوا الجمع بين طوافي الإفاضة والوداع في طواف واحد؛ بناءً على أن المقصود هو أن يكون آخر عهد الحاج هو الطواف بالبيت الحرام، وهذا حاصل بطواف الإفاضة، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض". 

وأكدت أنه حينئذ لا مانع شرعًا من الأخذ بقول المالكية ومن وافقهم في استحباب طواف الوداع وعدم وجوبه، وكذلك القول بإجزاء طواف الإفاضة عن الوداع عندهم وعند الحنابلة، حتى ولو سعى الحاج بعده؛ لأن السعي لا يقطع التوديع.

أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- أنه أوصانا بثلاثة أمور في أيام التشريق المباركة التي يؤدي فيها الحجاج مناسك الحج، ويحرم صيام هذه الأيام.

ويحرم صيام أيام التشريق وهي الأيام الثلاثة بعد يوم عيد الأضحى «الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة» لقوله صلى الله عليه وسلم: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله» رواه مسلم (1141).

وورد حديث صحيح يؤكد حرمة صومها كما روى مسلم (1141) عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ».

وثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- النهي عن صوم أيام التشريق، ولم يرخص في صومها إلا للحاج المتمتع أو القارن -يؤدي عمرة وحجًا- الذي لم يجد ذبح الهدي، وروى أحمد (16081) عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ رَأَى رَجُلا عَلَى جَمَلٍ يَتْبَعُ رِحَالَ النَّاسِ بِمِنًى، وَنَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِدٌ، وَالرَّجُلُ يَقُولُ: «لا تَصُومُوا هَذِهِ الأَيَّامَ فَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» وروى أحمد (17314) وأبو داود (2418) عَنْ أَبِي مُرَّةَ مَوْلَى أُمِّ هَانِئٍ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَلَى أَبِيهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَرَّبَ إِلَيْهِمَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلْ. قَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قَالَ عَمْرٌو: كُلْ، فَهَذِهِ الأَيَّامُ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِفِطْرِهَا، وَيَنْهَى عَنْ صِيَامِهَا. قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ.

وهذه الأحاديث – وغيرها – فيها النهي عن صيام أيام التشريق، ولذلك ذهب أكثر العلماء إلى أنها لا يصح صومها تطوعًا، وأما صومها قضاءً عن رمضان، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه، وآخرون إلى عدم جوازه.

وأول أيام التشريق هو: اليوم الحادي عشر من ذي الحجة، وثاني أيام العيد، حيث يعود الحاج في هذا اليوم إلى منى، ويترتب عليه فعل أمرين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ ويبدأ وقت الرمي من بعد زوال الشمس، فيبدأ الحاجّ برمي جمرة العقبة الصغرى بسبع حصيات، ثم الوسطى بسبع حصياتٍ، ثم الكبرى بسبع حصياتٍ كذلك، والمبيت بمِنى، وهو فعل واجب عند جمهور العلماء، وسنّة عند الحنفية. 

اليوم الثاني عشر من ذي الحجّة، ثاني أيام التشريق، وثالث أيام العيد، وفيه يقوم الحاج بعدّة أعمال، وهي: رمي الجمرات الثلاث، حيث يتوجّب على الحاجّ أن يقوم برميها كما فعل في اليوم السابق، النفر الأول، وهو التوجّه إلى مكة المكرمة، حيث يجوز للحاج بعد رمي الجمرات أن يتوجه إليها، فإن فعل ذلك قبل غروب الشمس عند الشافعية، وقبل الفجر عند الحنفية، سقط عنه رمي اليوم الثالث، أمّا إن تأخّر عن ذلك الوقت فيبيت بمنى، ويتوجّب عليه حينها رمي الجمرات في ثالث أيام التشريق.

الثالث عشر من ذي الحجّة، ثالث أيام التشريق، ورابع يومٍ من أيام العيد، ويقوم الحاجّ به بعملين، وهما: رمي الجمرات الثلاث؛ لمن لم ينفر في اليوم السابق. النفر الثاني؛ حيث تنتهي مناسك مِنى، فلا يشرع للحجّاج المكوث فيها بعد الرمي، ويتوجّهون حينها إلى مكة المكرمة.

أوصى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أوصانا بثلاثة أمور هي: «الأكل، والشرب، وذكر الله عز وجل»، كما ورد في صحيح مسلم، أنه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ».

وقال الإمام الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى: «وفي قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: إنها أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل"، إشارة إلى أن الأكل في أيام الأعياد والشرب إنما يستعان به على ذكر الله تعالى وطاعته»، مشيرًا إلى أن ذلك من تمام شكر النعمة أن يستعان بها على الطاعات.

سميت أيام التشريق بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي، أي يقددونها ويبرزنونها للشمس حتى لا تفسد، فسموها أيام التشريق لذلك، وأيام التشريق ذكرت بالقرآن في قول الله تعالى: «وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ» (سورة البقرة: 203).
دعت وزارة الصحة السعودية، ضيوف الرحمن إلى اتباع عدد من الإرشادات من أجل سلامة العيون خلال أداء مناسك الحج وذلك بتجنب الوقوف مدة طويلة تحت أشعة الشمس وخاصة عند المرضى الذين يعانون من الالتهابات التحسسية أو المصاب بالرمد الربيعي.

وحثت وزارة الصحة السعودية، الحجاج وفقًا لما نشرته وكالة "واس" على ارتداء النظارات الشمسية أثناء النهار للمحافظة على العينين, مشيرة إلى أن مرض التهاب ملتحمة العين التحسسي يكثر أثناء موسم الحج وذلك لكثرة تعرض العيون للغبار وأشعة الشمس.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، أن أعراض مرض التهاب الملتحمة عبارة عن دموع غزيرة, واحمرار, وحكة قوية, وأن أهم طرق الوقاية تتمثل في استعمال الماء البارد لغسل الوجه والعينين, والابتعاد عن أشعة الشمس باستعمال النظارة الشمسية, وعند الإصابة بالمرض يجب مراجعة المركز الصحي لوصف قطرات خاصة منها: القطرات المرطبة للعين, والقطرات المضادة للتحسس وذلك حسب شدة الحساسية.

ونوهت وزارة الصحة السعودية، بأن من الأمراض التي يمكن أن يتعرض له الحاج هو التهاب الملتحمة الجرثومي نظرًا لتعرض العين إلى الغبار الشديد, أو استخدام أغراض الغير.

وفيما يتعلق بمرضى السكري أفادت وزارة الصحة السعودية، بأنه يتوجب عليهم فحص الشبكية قبل التوجه للحج مع التأكيد بأخذهم أدوية السكر, واتباع الحمية المناسبة, والمحافظة على ضبط نسبة السكر في الدم , أما مرضى ارتفاع الضغط ( جلوكوما) فيجب عليهم استخدام أدويتهم في وقتها المحدد.