الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل هناك زكاة على المال المودع بالبنك للانفاق منه؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي يقول فيه صاحبه: (هل أُخرج الزكاة على أصل المال المودع بالبنك للعيش منه، أم على الريع (العوائد) فقط؟).

وأجابت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بـ "فيس بوك" قائلة: أن الأصل هو أن مقدار الزكاة هو ربع العشر عن أصل المال المودَع إذا كان بالغًا للنصاب وحال عليه الحول.

وأوضحت بأنه يجوز للمودِع إذا كان يودع ماله في البنك لأجل النفقة أو تكميلها أن يكتفي بإخراج عشر أرباح المال المودَع بالبنك، ولا نظر هنا إلى مرور الحول، ويكون ذلك مجزئًا له عن زكاة هذا المال، وذلك على رأي بعض أهل العلم.