قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بعد شنق كلب الغردقة.. البيطريين توضح عقوبة تعذيب أو سجن الحيوانات

شنق كلب الغردقة
شنق كلب الغردقة

قال الدكتور الحسيني عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين، إن حقوق الحيوان في مصر غير متوفرة بالكامل على الرغم من أن الحيوانات كائنات حية لها حقوق لابد من توافرها بمواد قانون تحميها، مضيفا أن أكبر دليل على ذلك حادث شنق كلب الغردقة.

وأكد عضو المجلس، في تصريحات لـ"صدي البلد" أنه يجب وضع القوانين التي تمنع حيازة الحيوانات الخطرة، إلا بترخيص، مع عدم التجول بها في الأماكن العامة أو استخدامها فى ترويع المواطنين، مضيفا أن أول قرار صدر في العصر الحديث يخص الرفق بالحيوان في 5 يونيو 1902 أصدرت الخديو إسماعيل حلمي، حيث نص على مايلي، المعاقبة بالحبس مدة لا تزيد عن 7 أيام أو بغرامة واحد جنية مصرى على أى شخص يقوم بعمل واحد أو أكثر من الممارسات التالية:

- الأحمال الزائدة للحيوانات المعدة للركوب وللجر بأحمال تزيد على قدرتها.
- استخدام الحيوانات المريضة أو المجروحة فى العمل.
- التعذيب أو سجن الحيوانات فضلا على التغذية أو المشرب أو التهوية الغير سليمة.
- التعامل بالضرب مع الحيوانات الأليفة والمستأنسة.
- استخدام الحيوانات فى المشاجرات فيما بينهم.
- التعذيب للحيوانات البرية والغير مستأنسة والأسيرة منها.

وصدر قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، الذي حدد في فصله الثالث تحت عنوان ” حماية الطيور النافقة للزراعة والحيوانات البرية وعدم استعمال القسوة في الحيوانات

ويشتمل على عدد من المواد ( مادة 117 /118/ 131/119/ /146)

المادة ( 117, 118) والتى حددت بها حظر صيد الطيور النافعة للزراعة والحيوانات البرية أو قتلها أو الإمساك بأي طريقة ، كما يخطر حيازتها أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميته كما يحظر إتلاف أوكار الطيور.

المادة ( 119):تحظر استعمال القسوة مع الحيوانات وقد صدر بناءًا على هذه المادة قرار رقم 27 لسنة 1967 يحدد الحالات التي يسري عليها هذا الحظر وهى :

- تعتبر القسوة على الحيوانات في الحالات الآتية : -

1 – إجهاد الحيوان المعد للركوب أو الحمل والجر بالأحمال الزائدة عن حد طاقته أو إستخدام الحيوانات المصابة بمرض أو جرح أو عاهه تجعلها غير قادرة على العمل بحالة طبيعية .
2 - حبس أو تقييد الحيوان أو تعذيبه بغير موجب أو الإهمال في تقديم ما يلزمه من غذاء أو ماء أو هواء .
3 – استخدام الحيوان في أعمال المناطحة أو المناقرة أو المصارعة .
4- ربط الحيوان بقصد جعله هدفًا للتصويب عليه .
5– إجبار الحيوان علي أداء حركات خاصة والاستعانة في ذلك بإرهابه أو تعذيبه لأداء هذه الحركات.
6 – إرغام الحيوان علي أكل أو شرب مقادير فوق طاقته بقصد زيادة وزنه.
7 – استخدام الحيوان في غير العمل المألوف له مما يتسبب عنه أفزعه أو تعذيبه كاستخدام الخيول في عجن الطين.
8 – استخدام القسوة في إعداد الحيوانات للذبح في المجازر كالضرب على الرأس أو قطع العراقيب أو فقأ العين.