الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيفية صلاة الحاجة والدعاء الوارد فيها.. تحقق لك الأمنيات

كيفية صلاة الحاجة
كيفية صلاة الحاجة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إن العلماء اتفقوا على أن صلاة الحاجة مُستحبة، وإن كانوا قد اختلفوا في عدد ركعاتها، منوهًا بأن صلاة الحاجة وردت عن النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وأوضح «البحوث الإسلامية» في إجابته عن سؤال: «أريد أن أعرف كيفية صلاة الحاجة ؟»، أن الفقهاء اتفقوا على أن صلاة الحاجة مستحبة، مستدلين بما رواه ابن ماجه وأخرجه الترمذي.

الدليل على صلاة الحاجة
واستدلوا بما رواه ابن ماجه وأخرجه الترمذي عن عبد الله بن أبي أوفى قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي -صلى الله عليه وسلم-.

دعاء صلاة الحاجة
وتابع «البحوث الإسلامية» دعاء صلاة الحاجة: يقول المصلي: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين».

عدد ركعات صلاة الحاجة
وواصل، أنه اختلف في عدد ركعات صلاة الحاجة، فذهب المالكية والحنابلة، وهو المشهور عند الشافعية، وقول عند الحنفية بأنها ركعتان، والمذهب عند الحنفية أنها: أربع ركعات.

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أن هناك 3 أوقات يكره فيها الصلاة، وهي: عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع بمقدار رمح أو رمحين، وعند استوائها في وسط السماء حتى تزول، وعند إصفرارها بحيث لا تتعب العين في رؤيتها إلى أن تغرب.

وأضاف «جمعة»، في إجابته عن سؤال: «ما هي الأوقات التي تُكرَه فيها الصلاة؟»، أن أوقات التي يكره فيها أداء الصلوات ثلاثة: بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، وعند طلوع الشمس، وعند استواء الشمس في كبد السماء، يعني قبل الظهر بخمس عشرة دقيقة، وبعد العصر حتى المغرب وعند غروب الشمس في هذه الأوقات الثلاثة إجمالًا يجوز أن يصلي المسلم النافلة إذا كان لها سبب سابق.

وأشار المفتي السابق، إلى أنه ذهب المالكية إلى أن عدد أوقات الكراهة اثنان: عند الطلوع وعند الإصفرار، أما وقت الاستواء فلا تُكرَهُ الصلاة فيه عندهم.

وتابع: إنه اتفق الفقهاء على كراهة التطوع المطلق في هذه الأوقات، وعند الشافعية أنه لا ينعقد فيها أصلًا، ولكنهم استثنوا الصلوات التي لها سبب مقارن؛ كصلاة الكسوف والخسوف، والتي لها سبب سابق؛ كركعتَي الوضوء وتحية المسجد، فأجازوا أداءها في أوقات الكراهة، بخلاف الصلوات التي لها سبب لاحق؛ كصلاة الاستخارة مثلًا، فلا تُصَلَّى في أوقات الكراهة.