الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عبد العال يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة على قانون النفقة والمتعة وإحالته لمجلس الدولة

الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان

رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الجلسة العامه اليوم على أن تعقد الجلسة القادمة ظهرا غدا الإثنين،وقد وافق مجلس النواب خلال جلسته اليوم، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، المعروف إعلاميا بقانون النفقة والمتعة وتم إحالته لمجلس الدولة .

أكد المستشار بهاء أبو شقة خلال عرضه لمشروع القانون بأنه جاء لتعزيز السعي إلى تحقيق الأهداف التي ابتغاها القانون بالنصوص السابقة في سبيل رعاية الأسرة وتأمين مصادر العيش والحياة الكريمة لها وكفالة حقوق أفرادها في النفقات وما في حكمها وتيسيرًا لقيام بنك ناصر الاجتماعي بالتزاماته السالف بيانها، وحسن استمراره في أداء هذا الدور الاجتماعي، وإزاء تعنت بعض المحكوم عليهم في سداد ديون النفقات في حالات يعجز أصحاب الحقوق ومن بعدهم بنك ناصر الاجتماعي عن استيداء ذلك الدين، لذا فقد رؤى إعداد مشروع القانون المعروض لفرض مزيد من الوسائل التي تكفل سداد المحكوم عليهم لتلك الديون.

وأضاف ابو شقة ان ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقات وأجور و التغلب على الصعوبات التي تواجه صندوق تأمين الأسرة في القيام بدوره نتيجة ارتفاع مديونيات النفقة المستحقة على المحكوم ضدهم والذين لم يتم تحصيلها منهم نتيجة صعوبة ملاحقتهم جنائيًا ، و تعليق استفادة المحكوم عليه من بعض الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة ، من أبرز أهداف مشروع القانون المعروض.

ومن جانبه أكد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس انه وان كان الطلاق هو حق كفله القانون فإن هناك حق آخر يتعلق بحق الأسرة فى الحياة الكريمة وبالتالى كان لابد من إجراء تعديل تشريعي يواجه حالات التعنت من جانب البعض للتهرب من سداد النفقات والاجور الاخرى التى يقضي بها لصالح الاسرة .

وقد تضمن مشروع القانون مادتين:

(المادة الأولى)
تضمنت المادة الأولى منه استبدال نص المادة 293 من قانون العقوبات بنص جديد حيث راعى فيه المشرع تشديد العقوبة في حالة رفع دعوى ثانية عن ذات الجريمة -حالة العود- بأن جعل العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة دون عقوبة الغرامة أو التخيير بينهما.

كما تضمن الإستبدال أن يقتصر التعليق للخدمات على نشاط المحكوم عليه المهني وذلك دون المساس بالحقوق والحريات اللصيقة بشخصه المواطن، وكذلك التفويض لوزير العدل بالإتفاق مع الوزراء المختصين بإصدار قرار بتحديد الخدمات المشار إليها بالتعديل المقترح والقواعد والإجراءات المتعلقة بها.

كما منح التعديل حق للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا لبنك ناصر الاجتماعي التصالح مع المتهم في أي حالة تكون عليها الدعوى ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية وللنيابة العامة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.
(المادة الثانية)

وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره